التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٤٥٩ - فصل في مستحبات التخلي و مكروهاته
أو المشارع (١) أو منزل القافلة (٢)، أو دروب المساجد (٣) أو الدور (٤).
عن مدارك الأحكام. أضف إلى ذلك أن مساق الصحيحة و ظاهرها أنها بصدد بيان السنن و الآداب ليتأدب بها الغريب و إلا فالأحكام الشرعية لا فرق فيها بين الغرباء و غيرهم.
(١) جمع مشرعة و هو مورد الشاربة. و في مرفوعة علي بن إبراهيم قال:
خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) و أبو الحسن موسى (عليه السلام) قائم و هو غلام فقال له أبو حنيفة: يا غلام أين يضع الغريب ببلدكم؟ فقال: اجتنب أفنية المساجد و شطوط الأنهار، و مساقط الثمار، و منازل النزال، و لا تستقبل القبلة بغائط و لا بول، و ارفع ثوبك، وضع حيث شئت [١] و في رواية السكوني نهى رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) أن يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها أو نهر يستعذب أو تحت شجرة فيها ثمرتها [٢] و نظيرها رواية الحصين بن مخارق [٣] و في صحيحة العاصم المتقدمة «تتقي شطوط الأنهار .. و في وصية النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) لعلي (عليه السلام): و كره البول على شط نهر جار [٤].
(٢) للأمر بالاجتناب عن منازل النزال في مرفوعة القمي المتقدمة [٥] و رواية إبراهيم بن أبى زياد الكرخي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: قال رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) ثلاث من فعلهن ملعون: المتغوط في ظل النزال .. [٦]
(٣) للأمر بالاجتناب عن أفنية المساجد في مرفوعة القمي المتقدمة [٧]
(٤) لعله لما ورد في صحيحة عاصم بن حميد المتقدمة [٨] من قوله (عليه السلام) تتقي شطوط الأنهار .. و مواضع اللعن، فقيل له: و أين مواضع اللعن؟ قال:
[١] المروية في ب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
[٢] المروية في ب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
[٣] المروية في ب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
[٤] المروية في ب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
[٥] المروية في ب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
[٦] المروية في ب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
[٧] المروية في ب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
[٨] المروية في ب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.