التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٤٦٢ - فصل في مستحبات التخلي و مكروهاته
و في الماء (١) خصوصا الراكد (٢).
(١) ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من تخلى على قبر أو بال قائما أو بال في ماء قائما .. فأصابه شيء من الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء اللّٰه .. [١] و في روايته عن أحدهما (عليهم السلام) أنه قال: لا تشرب و أنت قائم و لا تبل في ماء نقيع .. [٢] و في مرسلة حكم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في حديث قال: قلت له: يبول الرجل في الماء؟ قال: نعم و لكن يتخوف عليه من الشيطان [٣] و في مرسلة مسمع عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة و قال: إن للماء أهلا [٤] و في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال لا تشرب و أنت قائم و لا تطف بقبر، و لا تبل في ماء نقيع .. [٥] إلى غير ذلك من الأخبار.
(٢) الخصوصية مستفادة من الجمع بين الأخبار المتقدمة الناهية من البول في الماء و بين الأخبار الواردة في المقام كصحيحة الفضيل عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري و كره أن يبول في الماء الراكد [٦] و رواية عنبسة بن مصعب، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يبول في الماء الجاري قال: لا بأس به إذا كان الماء جاريا [٧] إلى غير ذلك من الأخبار و ذلك لأن مقتضى الجمع بين الطائفتين و التفصيل بين الجاري و غيره في هذه الروايات حمل الطائفة الثانية على خفة الكراهة في الجاري و الاولى على شدتها في الماء الراكد.
[١] المروية في ب ١٦ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
[٢] المروية في ب ٢٤ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
[٣] المروية في ب ٢٤ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
[٤] المروية في ب ٢٤ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
[٥] المروية في ب ٢٤ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
[٦] المروية في ب ٥ من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
[٧] المروية في ب ٥ من أبواب الماء المطلق من الوسائل.