التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ١٦٣ - مطهرية الشمس
و إن أخذت منها لحقت بالمنقولات، و إن أعيدت عاد حكمها (١) و كذا المسمار الثابت في الأرض. أو البناء، ما دام ثابتا يلحقه الحكم، و إذا قلع يلحقه حكم المنقول، و إذا أثبت ثانيا يعود حكمه الأول، و هكذا فيما يشبه ذلك.
(مسألة ٥) يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة (٢) إن كان لها عين.
و إذا أخذت من الأرض لحقها حكم المنقول لعدم صدق العناوين الواردة في الاخبار عليها.
(١) لما عرفت من أن المدار في طهارة المتنجس بالشمس هو صدق شيء من العناوين المتقدمة عليه فإذا صدق شيء من تلك العناوين بإعادة الحصى إلى الأرض حكم بطهارتها بالإشراق.
بل الحال كذلك فيما إذا عرضت لها النجاسة بعد الانفصال لعدم اشتراط الطهارة بالشمس بعروض النجاسة عليها حال اتصالها بالأرض.
(٢) و ذلك للارتكاز الشاهد على أن الغرض من الأخبار الواردة في المقام انما هو تسهيل الأمر على المكلفين بجعل إشراق الشمس قائما مقام الغسل بالماء و لا ينبغي الإشكال بحسب الارتكاز في اعتبار زوال العين في الغسل به و لا بدّ معه من اعتبار ذلك أيضا في بدله. و يصلح هذا الارتكاز لتقييد المطلقات بصورة زوال عين النجس.
هذا على أن النجس إذا لم تكن له عين لدى العرف لكونه عندهم عرضا و ان كان من الجواهر- حقيقة- كما في البول حيث أن له أجزاء صغيرة و ربما يظهر أثره فيما يصيبه إذا تكررت اصابته إلا أنه عرض بالنظر العرفي فلا عين له ليشترط زوالها أو لا يشترط و هو مورد جملة من الاخبار المتقدمة.
و اما إذا عد من الجواهر و كانت له عين بنظرهم فلا شبهة في أن وجود