التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٣٢٥ - فصل في أحكام الأواني
من الذهب أو الفضة، و الحلي كالخلخال، و إن كان مجوفا بل و غلاف السيف و السكين و أمامة الشطب، بل و مثل القنديل، و كذا نقش الكتب و السقوف و الجدران بهما.
و لسانها فأدلة التحريم لا تشمل غيرها و لوجود الدليل على الجواز و هو صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليهم السلام) قال: سألته عن المرآة هل يصلح إمساكها إذا كان لها حلقة فضة؟ قال: نعم، إنما يكره استعمال ما يشرب به [١].
مضافا إلى الأخبار الواردة في موارد خاصة كما ورد في ذي الفقار سيف رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) من أنه هبط به جبرئيل من السماء و كانت حلقته فضة [٢] و ما ورد في ذات الفضول درعه (صلى اللّٰه عليه و آله) من أن لها ثلاث حلقات من فضة:
حلقة بين يديها و حلقتان من خلفها [٣] أو أربع حلقات: حلقتان في مقدمها و حلقتان في مؤخرها [٤] و غير ذلك من الروايات هذا.
و قد يقال بحرمة غير الأواني منهما- كأوانيهما- و يستدل عليها بجملة من الأخبار:
«منها»: خبر الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن السرير فيه الذهب، أ يصلح إمساكه في البيت؟ فقال: إن كان ذهبا فلا و إن كان ماء الذهب فلا بأس [٥] لدلالتها على حرمة إمساك السرير الذي فيه الذهب و يدفعه أن إمساك الذهب لم يقم دليل على حرمته كما مر و المحرم انما هو استعمال آنيته مطلقا أو في خصوص الأكل و الشرب فلا مناص من حمل الرواية على الكراهة لأن اتخاذ السرير الذهبي من أعلى مراتب الإقبال على نشأة الدنيا الموقتة و هو بهذه المرتبة مذموم بتاتا على أن الرواية ضعيفة السند كما مر.
و «منها»: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه المروية بأسانيد متعددة قال:
[١] المروية في ب ٦٧ من أبواب النجاسات من الوسائل.
[٢] المروية في ب ٦٧ من أبواب النجاسات من الوسائل.
[٣] المروية في ب ٦٧ من أبواب النجاسات من الوسائل.
[٤] المروية في ب ٦٧ من أبواب النجاسات من الوسائل.
[٥] المروية في ب ٦٧ من أبواب النجاسات من الوسائل.