التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٢٤٠ - مطهرية التبعية و هي في موارد
«الخامس»: آلات تغسيل الميت (١) من السدة، و الثوب الذي يغسله فيه، و يد الغاسل دون ثيابه، بل الأولى و الأحوط الاقتصار على يد الغاسل.
«السادس»: تبعية أطراف البئر (٢) و الدلو و العدة، و ثياب النازح- على
على نجاستها بعد الانقلاب لكان الحكم بطهارة الخمر بالانقلاب لغوا ظاهرا هذا و قد نسب الى بعض المتقدمين من المعاصرين اختصاص الطهارة التبعية بالاجزاء الملاصقة من الإناء بالخمر. و أما الأجزاء الفوقانية المتنجسة بالخمر قبل الانقلاب- حيث أن بالانقلاب تقل كميتها- فلا مقتضى لطهارتها تبعا إذ لا يلزم من بقائها على نجاستها أى محذور، و لا يكون الحكم بطهارة الخمر بالانقلاب لغوا بوجه و من هنا حكم بلزوم كسر الإناء أو ثقبه من تحته حتى يخرج الخل من تلك الثقبة فإن إخراجه بقلب الإناء يستلزم تنجس الخل بملاقاة الأجزاء الفوقانية. و يدفعه: أن طهارة الأجزاء الفوقانية في الإناء و ان لم يكن لازمة لطهارة الخمر بالانقلاب الا أن السيرة العملية كافية في الحكم بطهارتها لأن سيرتهم في عصر الأئمة (عليهم السلام) و ما بعده لم تجر على أخذ الخل بكسر ظرفه أو ثقبه على الكيفية المتقدمة و انما كانوا يأخذونه من ظروفه أخذ الماء أو غيره من المائعات عن محلها.
(١) للسيرة القطعية الجارية على عدم غسل السدة و الثوب الذي يغسل فيه الميت بعد التغسيل و كذلك غيره مما يستعمل فيه من الكيس و يد الغاسل و نحوهما فان الثوب يحتاج في تطهيره الى العصر و لم يعهد عصر ثوب الميت بعد التغسيل فطهارته تبعية مستندة الى طهارة الميت. نعم الأشياء التي لم تجر العادة على اصابة الماء لها حال التغسيل كثوب الغاسل- مثلا- لا وجه للحكم بطهارتها بالتبع.
(٢) لا يخفى أن السيرة و ان كانت جارية على عدم غسل الدلو و أطراف