التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٢٦٥ - مطهرية خروج الدم من الذبيحة (بالمقدار المتعارف)
و في البقر إلى ثلاثين (١) و في الغنم إلى عشرة أيام (٢) و في البطة إلى خمسة أو سبعة (٣) و في الدجاجة إلى ثلاثة أيام (٤) و في غيرها يكفي زوال الاسم.
«الثاني عشر»: حجر الاستنجاء (٥) على التفصيل الآتي.
«الثالث عشر»: خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف فإنه مطهر (٦) لما بقي منه في الجوف.
إن الناقة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تقيد أربعين يوما [١] و «منها»: غير ذلك من الأخبار.
(١) كما في مرفوعة يعقوب بن يزيد [٢] و نحوها خبر مسمع المتقدمة- على رواية الكافي- و رواية يونس [٣] و غيرهما من الأخبار.
(٢) كما في روايات السكوني و مسمع و الجوهري [٤] و مرفوعة يعقوب بن يزيد.
(٣) ورد التحديد بخمسة أيام في روايتي السكوني و مسمع كما ورد سبعة أيام في رواية يونس.
(٤) كما في جملة من الأخبار: «منها» رواية السكوني و «منها» خبر مسمع و «منها» غير ذلك من الروايات.
(مطهرية حجر الاستنجاء)
(٥) يأتي عليه الكلام في محله.
مطهرية خروج الدم من الذبيحة (بالمقدار المتعارف)
(٦) إطلاق المطهر على ذلك يبتني على القول بنجاسة الدم في الباطن فإن
[١] المروية في ب ٢٨ من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل.
[٢] المروية في ب ٢٨ من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل.
[٣] المروية في ب ٢٨ من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل.
[٤] المروية في ب ٢٨ من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل.