التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٤٣١ - فصل في الاستبراء
على مخرج الغائط، و يمسح إلى أصل الذكر ثلاث مرات (١).
(١) اختلفت كلماتهم في عدد المسحات المعتبرة في الاستبراء فذهب المشهور إلى اعتبار أن تكون المسحات تسعا بأن يمسح من مخرج الغائط إلى أصل القضيب ثلاث مرات- بقوة- و يمسح القضيب ثلاثا و يعصر الحشفة و ينترها ثلاثا كما ذكره الماتن (قده) و عن جملة منهم «قدهم» كفاية الست بالمسح من مخرج النجو إلى أصل القضيب ثلاثا و ينتره ثلاثا و عن علم الهدى و ابن الجنيد أن المسحات المعتبرة في الاستبراء ثلاث و هو بأن ينتر الذكر من أصله إلى طرفه ثلاثا. و عن المفيد (قده) في المقنعة أنه يمسح بإصبعه الوسطى تحت أنثييه إلى أصل القضيب مرة أو مرتين أو ثلاثا ثم يضع مسبحته تحت القضيب و إبهامه فوقه و يمرهما عليه باعتماد قوي من أصله إلى رأس الحشفة مرة أو مرتين أو ثلاثا ليخرج ما فيه من بقية البول. و ظاهر هذا الكلام عدم اعتبار العدد في الاستبراء و المدار فيه على الوثوق بالنقاء.
هذه هي أقوال المسألة و منشأ اختلافها هو اختلاف الروايات الواردة في المقام.
«منها»: رواية عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في الرجل يبول ثم يستنجي ثم يجد بعد ذلك بللا، قال: إذا بال فخرط ما بين المقعدة و الأنثيين ثلاث مرات و غمز ما بينهما ثم استنجى فان سال حتى يبلغ السوق فلا