التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٢٤٢ - مطهرية التبعية و هي في موارد
«السابع»: تبعية الآلات المعمولة (١) في طبخ العصير- على القول بنجاسته- فإنها تطهر تبعا له بعد ذهاب الثلثين.
«الثامن»: يد الغاسل و الآلات الغسل (٢) في تطهير النجاسات، و بقية الغسالة الباقية في المحل (٣) بعد انفصالها.
«التاسع»: تبعية ما يجعل مع العنب أو التمر للتخليل (٤) كالخيار، و الباذنجان، و نحوهما كالخشب و العود، فإنها تنجس تبعا له عند غليانه- على القول بها- و تطهر تبعا له بعد صيرورته خلا.
بل الوجه فيما أفاده أن النجاسة بعد ما ثبتت تحتاج إزالتها إلى غسلها أو إلى دليل يقتضي زوالها من غير غسل و الأول مفروض العدم في الدلو و أشباهه و الثاني غير متحقق لانحصار دليل الطهارة بالسيرة و هي غير محرزة لقلة الابتلاء بتغير البئر كما مر فأدلة لزوم الغسل في المتنجسات محكمة و مقتضى تلك الأدلة عدم طهارة الدلو و نظائره من غير غسل.
(١) للسيرة المحققة و لأن الحكم بطهارته من غير طهارة الإناء المطبوخ فيه العصير لغو ظاهر كما عرفت في أو اني الخمر المنقلبة خلا.
(٢) لا دليل على طهارتهما التبعية بوجه و إنما لا يحتاجان إلى الغسل بعد تطهير المتنجسات لانغسالهما حال غسلها و تطهيرها فكما أن المتنجس يطهر بغسله كذلك اليد و الظرف يطهران به لا أنهما يطهران بتبع طهارة المتنجس من غير غسلهما.
(٣) و الأمر و إن كان كما أفاده إلا أن طهارة بقية الغسالة لا تستند إلى الطهارة بالتبع بل عدم نجاستها من باب السالبة بانتفاء موضوعها لأن الغسالة في الغسلة المتعقبة بطهارة المحل طاهرة كما بيناه في محله.
(٤) إثبات الطهارة لما يجعل مع العنب أو التمر للتخليل من الصعوبة