التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٢٣٩ - مطهرية التبعية و هي في موارد
«الثالث»: تبعية الأسير للمسلم الذي أسره (١) إذا كان غير بالغ (٢) و لم يكن معه أبوه أو جده (٣).
«الرابع»: تبعية ظرف الخمر له بانقلابه خلا (٤).
للجد و الجدة لاختصاصها بالأب أو الأبوين على أنها ضعيفة السند بقاسم بن محمد و علي بن محمد القاشاني الضعيف لرواية الصفار عنه فليراجع ترجمته.
بل المدرك في ذلك كما أشرنا إليه سابقا أنه لا دليل على نجاسة ولد الكافر غير الإجماع و عدم القول بالفصل بين المميز المظهر للكفر و غيره و لا إجماع على نجاسة ولد الكافر إذا أسلم أحد أبويه أو جده أو غير ذلك من الأصول فدليل النجاسة قاصر الشمول للمقام رأسا لا ان طهارة ولد الكافر مستندة إلى دليل رافع لنجاسته.
(١) و ذلك لان دليل النجاسة قاصر الشمول له في نفسه حيث أن الدليل على نجاسة ولد الكافر منحصر بالإجماع و عدم الفصل القطعي بين المظهر للكفر و غيره و من الواضح عدم تحقق الإجماع على نجاسته إذا كان أسيرا للمسلم مع الشروط الثلاثة الآتية لذهاب المشهور الى طهارته فالمقتضي للنجاسة قاصر في نفسه و هو كاف في الحكم بطهارته.
(٢) لأن الأسير البالغ موضوع مستقل و يصدق عليه عنوان اليهودي و النصراني و غيرهما من العناوين الموجبة لنجاسته.
(٣) و الا تبعهما في نجاستهما و لم يمكن الحكم بطهارته بالتبعية للإجماع القطعي على نجاسة ولد الكافر كما مر هذا و قد ذكرنا في التعليقة شرطا ثالثا في الحكم بطهارته و هو أن لا يكون مظهرا للكفر و الا انطبق عليه عنوان اليهودي أو غيره من العناوين الموجبة لنجاسته.
(٤) لما أسلفنا في التكلم على الانقلاب من أن أواني الخمر لو كانت باقية