التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٢٨١ - مطهرية غيبة المسلم
و معبد اليهود و النصارى و المجوس (١) إذا أراد أن يصلي فيه. و يستحب المسح بالتراب أو بالحائط في موارد: كمصافحة الكافر الكتابي (٢) بلا رطوبة، و مس الكلب و الخنزير (٣) بلا رطوبة، و مس الثعلب و الأرنب.
و لكن رشه بالماء و لا تعد الوضوء [١] و الجرح يعم البواسير و غيرها.
(١) كما في صحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن الصلاة في البيع و الكنائس و بيوت المجوس، فقال: رش و صل [٢] و غيرها من الأخبار [٣] و الوارد فيها بيوت المجوس لا معابدهم و من ثمة عبر صاحب الوسائل (قده) بباب جواز الصلاة في بيوت المجوس فليلاحظ. و قد أسلفنا بعض الكلام في هذه المسألة عند التكلم على أحكام النجاسات فليراجع [٤]
(٢) كما في رواية القلانسي المتقدمة و قد عرفت الحال فيها.
(٣) هذا و إن اشتهر في كلام جملة منهم- كما نقله صاحب الحدائق (قده)- إلحاقا لهما بسابقهما ما عن الشيخ في المبسوط استحبابه في كل نجاسة يابسة أصابت البدن، و عن ابن حمزة إيجابه في مس الكلب و الخنزير و أخويهما بل هو ظاهر الطوسي (قده) في نهايته بزيادة الثعلب و الأرنب و الفأرة، و الوزغة و كذا المفيد (قده) بإسقاط الأرنب و الثعلب إلا أنه لم يقم دليل على استحباب ذلك فضلا عن وجوبه فالحكم باستحباب التمسح حينئذ يستند إلى فتوى الأصحاب و لا بأس به بناء على التسامح في أدلة السنن إلا أنه على ذلك لا وجه للاقتصار على ما ذكره الماتن (قده) بل لا بد من إضافة الفأرة و الوزغة بل كل نجاسة
[١] المروية في ب ١٦ من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.
[٢] المروية في ب ١٣ من أبواب مكان المصلي من الوسائل.
[٣] راجع ب ١٣ و ١٤ من أبواب مكان المصلي من الوسائل.
[٤] ج ٢ ص ١٦٤.