التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٢٨٠ - مطهرية غيبة المسلم
و ملاقاة الفأرة الحية (١) مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها. و ما شك في ملاقاته للبول (٢) أو الدم أو المني (٣) و ملاقاة الصفرة الخارجة من دبر صاحب البواسير (٤)
(١) لقوله (عليه السلام) في صحيحة علي بن جعفر المتقدمة: و ما لم تره انضحه بالماء.
(٢) لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه فلا يستيقن فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال و لا يتنشف؟ قال: يغسل ما استبان أنه أصابه و ينضح ما يشك فيه من جسده أو ثيابه و يتنشف قبل أن يتوضأ [١].
(٣) لحسنة عبد اللّٰه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال: إن كان قد علم أنه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلي ثم صلى فيه و لم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى، و إن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة، و إن كان يرى أنه أصابه شيء فنظر فلم ير شيئا أجزأه أن ينضحه بالماء [٢].
(٤) لصحيحة البزنطي قال: سأل الرضا (عليه السلام) رجل و أنا حاضر فقال:
إن لي جرحا في مقعدتي فأتوضأ ثم استنجي، ثم أجد بعد ذلك الندى و الصفرة تخرج من المقعدة أ فاعيد الوضوء؟ قال: قد أيقنت؟ قال: نعم، قال: لا
[١] المروية في ب ١١ من أحكام الخلوة و ٣٧ من أبواب النجاسات من الوسائل.
[٢] المروية في ب ٤٠ من أبواب النجاسات من الوسائل. ثم إن كلمة دم في الجواب موجودة في التهذيب و الوسائل و غير موجودة في الكافي و الوافي فعلى نسختهما لا بد من حمل الجنابة على المثال ليطابق الجواب مع السؤال.