التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٢٧٨ - مطهرية غيبة المسلم
- مع الرطوبة- مع ظهور أثرها (١) و المصافحة مع الناصبي بلا رطوبة (٢).
و يستحب النضح- أي الرش بالماء- في موارد، كملاقاة الكلب (٣).
المذكورة بالأمر بغسلها محمولة على التقية لذهاب جم غفير من العامة [١] إلى نجاسة البول من الحيوانات المكروهة لحمها و معه لا يبقى أي دليل على الحكم بالاستحباب.
(١) كما ورد في صحيحة علي بن جعفر قال: سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي على الثياب أ يصلي فيها؟ قال: اغسل ما رأيت من أثرها، و ما لم تره انضحه بالماء [٢] و حملت على الاستحباب لجملة من الأخبار المعتبرة الدالة على طهارتها و عدم وجوب الغسل من أثرها.
(٢) لخبر خالد القلانسي قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) ألقى الذمي فيصافحني قال: امسحها بالتراب و بالحائط قلت فالناصب؟ قال: اغسلها [٣] المحمول على الاستحباب لعدم سراية النجس مع الجفاف كما هو مفروض الرواية فإنه لولاه لم يكن وجه لقوله: امسحها بالتراب و بالحائط لتعين الغسل حينئذ و بما أن الرواية ضعيفة بعلي بن معمر فالحكم بالاستحباب يبتني على التسامح في أدلة السنن.
(٣) ورد ذلك في صحيحة البقباق قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام)، إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، و إن مسه جافا فاصبب عليه الماء .. [٤]
و في حديث الأربعمائة: تنزهوا عن قرب الكلاب فمن أصاب الكلب و هو
[١] قدمنا أقواهم في ذلك في ج ١ ص ٤١٤ و ٦٧.
[٢] المروية في ب ٣٣ من أبواب النجاسات من الوسائل.
[٣] المروية في ب ١٤ من أبواب النجاسات من الوسائل.
[٤] المروية في ب ٢٦ من أبواب النجاسات من الوسائل.