روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة)
(١)
الجزء الثالث
١ ص
(٢)
مقدمة الناشر
١ ص
(٣)
كتاب الزكاة
١ ص
(٤)
بَابُ عِلَّةِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ
١ ص
(٥)
بَابُ مَا جَاءَ فِي مَانِعِ الزَّكَاةِ
١٥ ص
(٦)
بَابُ مَا جَاءَ فِي تَارِكِ الزَّكَاةِ وَ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ
٢٢ ص
(٧)
بَابُ الرَّجُلِ يَسْتَحْيِي مِنْ أَخْذِ الزَّكَاةِ فَيُعْطَى عَلَى وَجْهٍ آخَرَ
٢٢ ص
(٨)
بَابُ الْأَصْنَافِ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهَا الزَّكَاةُ
٢٣ ص
(٩)
بَابُ مَا لِبَنِي هَاشِمٍ مِنَ الزَّكَاةِ
١٠٢ ص
(١٠)
بَابُ نَوَادِرِ الزَّكَاةِ
١٠٦ ص
(١١)
كتاب الخمس
١٠٩ ص
(١٢)
فيما يجب فيه الخمس
١٠٩ ص
(١٣)
حكم تحليل الخمس
١٢٤ ص
(١٤)
حكم الأنفال
١٣٢ ص
(١٥)
ما أحل للشيعة
١٣٨ ص
(١٦)
بَابُ حَقِّ الْحَصَادِ وَ الْجَذَاذِ
١٤١ ص
(١٧)
بَابُ الْحَقِّ الْمَعْلُومِ وَ الْمَاعُونِ
١٤٤ ص
(١٨)
بَابُ الْخَرَاجِ وَ الْجِزْيَةِ
١٤٨ ص
(١٩)
بَابُ فَضْلِ الْمَعْرُوفِ
١٦٩ ص
(٢٠)
بَابُ ثَوَابِ الْقَرْضِ
١٧٨ ص
(٢١)
بَابُ ثَوَابِ إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ
١٧٩ ص
(٢٢)
بَابُ ثَوَابِ تَحْلِيلِ الْمَيِّتِ
١٨١ ص
(٢٣)
بَابُ اسْتِدَامَةِ النِّعْمَةِ بِاحْتِمَالِ الْمَئُونَةِ
١٨٢ ص
(٢٤)
بَابُ فَضْلِ السَّخَاءِ وَ الْجُودِ
١٨٤ ص
(٢٥)
فَضْلُ الْقَصْدِ
١٩١ ص
(٢٦)
بَابُ فَضْلِ سَقْيِ الْمَاءِ
١٩٦ ص
(٢٧)
بَابُ ثَوَابِ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ إِلَى الْعَلَوِيَّةِ
١٩٧ ص
(٢٨)
بَابُ فَضْلِ الصَّدَقَةِ
١٩٩ ص
(٢٩)
بَابُ ثَوَابِ صِلَةِ الْإِمَامِ ع
٢٢١ ص
(٣٠)
كِتَابُ الصَّوْمِ
٢٢٢ ص
(٣١)
بَابُ عِلَّةِ فَرْضِ الصِّيَامِ
٢٢٢ ص
(٣٢)
بَابُ فَضْلِ الصِّيَامِ
٢٢٤ ص
(٣٣)
بَابُ وُجُوهِ الصَّوْمِ
٢٣٠ ص
(٣٤)
بَابُ صَوْمِ السُّنَّةِ
٢٣٦ ص
(٣٥)
بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ وَ ثَوَابِهِ مِنَ الْأَيَّامِ الْمُتَفَرِّقَةِ
٢٤٧ ص
(٣٦)
بَابُ ثَوَابِ صَوْمِ رَجَبٍ
٢٥٩ ص
(٣٧)
بَابُ ثَوَابِ صَوْمِ شَعْبَانَ
٢٦١ ص
(٣٨)
بَابُ فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ ثَوَابِ صِيَامِهِ
٢٦٨ ص
(٣٩)
بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ رُؤْيَةِ هِلَالِ شَهْرِ رَمَضَانَ
٢٨٠ ص
(٤٠)
بَابُ مَا يُقَالُ فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
٢٨٣ ص
(٤١)
بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ الْإِفْطَارِ كُلَّ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ
٢٩٠ ص
(٤٢)
بَابُ آدَابِ الصَّائِمِ وَ مَا يَنْقُضُ صَوْمَهُ وَ مَا لَا يَنْقُضُهُ
٢٩٢ ص
(٤٣)
بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ أَوْ جَامَعَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً أَوْ نَاسِياً
٣١٧ ص
(٤٤)
بَابُ الْحَدِّ الَّذِي يُؤْخَذُ فِيهِ الصِّبْيَانُ بِالصَّوْمِ
٣٣٥ ص
(٤٥)
بَابُ الصَّوْمِ لِلرُّؤْيَةِ وَ الْفِطْرِ لِلرُّؤْيَةِ
٣٣٧ ص
(٤٦)
بَابُ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِ
٣٤٩ ص
(٤٧)
بَابُ الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَ قَدْ مَضَى بَعْضُ شَهْرِ رَمَضَانَ
٣٥٧ ص
(٤٨)
بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يَحِلُّ فِيهِ الْإِفْطَارُ وَ تَجِبُ فِيهِ الصَّلَاةُ
٣٥٩ ص
(٤٩)
بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يَحْرُمُ فِيهِ الْأَكْلُ وَ الشُّرْبُ عَلَى الصَّائِمِ وَ تَحِلُّ فِيهِ صَلَاةُ الْغَدَاةِ
٣٦٠ ص
(٥٠)
بَابُ حَدِّ الْمَرَضِ الَّذِي يُفْطِرُ صَاحِبُهُ
٣٦٧ ص
(٥١)
بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَضْعُفُ عَنِ الصِّيَامِ مِنْ شَيْخٍ أَوْ شَابٍّ أَوْ حَامِلٍ أَوْ مُرْضِعٍ
٣٧٠ ص
(٥٢)
بَابُ ثَوَابِ مَنْ فَطَّرَ صَائِماً
٣٧٤ ص
(٥٣)
بَابُ ثَوَابِ السَّحُورِ
٣٧٨ ص
(٥٤)
بَابُ الرَّجُلِ يَتَطَوَّعُ بِالصِّيَامِ وَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ مِنَ الْفَرْضِ
٣٨٠ ص
(٥٥)
بَابُ الصَّلَاةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
٣٨١ ص
(٥٦)
بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ السَّفَرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
٣٩٠ ص
(٥٧)
بَابُ وُجُوبِ التَّقْصِيرِ فِي الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ
٣٩٣ ص
(٥٨)
بَابُ صَوْمِ الْحَائِضِ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ
٤٠٥ ص
(٥٩)
بَابُ قَضَاءِ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ
٤٠٨ ص
(٦٠)
بَابُ قَضَاءِ الصَّوْمِ عَنِ الْمَيِّتِ
٤٢٤ ص
(٦١)
بَابُ فِدْيَةِ صَوْمِ النَّذْرِ
٤٢٧ ص
(٦٢)
بَابُ صَوْمِ الْإِذْنِ
٤٢٩ ص
(٦٣)
بَابُ الْغُسْلِ فِي اللَّيَالِي الْمَخْصُوصَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ مَا جَاءَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ
٤٣٠ ص
(٦٤)
بَابُ الدُّعَاءِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
٤٤٤ ص
(٦٥)
الدُّعَاءُ فِي اللَّيْلَةِ الْأُولَى
٤٤٥ ص
(٦٦)
اللَّيْلَةَ الثَّانِيَةَ
٤٤٧ ص
(٦٧)
اللَّيْلَةَ الثَّالِثَةَ
٤٤٨ ص
(٦٨)
اللَّيْلَةَ الرَّابِعَةَ
٤٥٠ ص
(٦٩)
اللَّيْلَةَ الْخَامِسَةَ
٤٥١ ص
(٧٠)
اللَّيْلَةَ السَّادِسَةَ
٤٥١ ص
(٧١)
اللَّيْلَةَ السَّابِعَةَ
٤٥٢ ص
(٧٢)
اللَّيْلَةَ الثَّامِنَةَ
٤٥٤ ص
(٧٣)
اللَّيْلَةَ التَّاسِعَةَ
٤٥٤ ص
(٧٤)
اللَّيْلَةَ الْعَاشِرَةَ وَ هِيَ لَيْلَةُ الْوَدَاعِ
٤٥٥ ص
(٧٥)
بَابُ وَدَاعِ شَهْرِ رَمَضَانَ
٤٥٦ ص
(٧٦)
بَابُ التَّكْبِيرِ لَيْلَةَ الْفِطْرِ وَ يَوْمَهُ وَ مَا يُقَالُ فِي سَجْدَةِ الشُّكْرِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ
٤٥٩ ص
(٧٧)
بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى النَّاسِ إِذَا صَحَّ عِنْدَهُمْ بِالرُّؤْيَةِ يَوْمُ الْفِطْرِ بَعْدَ مَا أَصْبَحُوا صَائِمِينَ
٤٦١ ص
(٧٨)
بَابُ النَّوَادِرِ
٤٦٣ ص
(٧٩)
بَابُ الْفِطْرَةِ
٤٧٤ ص
(٨٠)
بَابُ الِاعْتِكَافِ
٤٩٦ ص
(٨١)
فهرست مطالب هذا المجلد
٥٠٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي‌، محمد تقى - الصفحة ٣٢٢ - بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ أَوْ جَامَعَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً أَوْ نَاسِياً

١٨٩٠ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ شُهُودٌ أَنَّهُ أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قَالَ يُسْأَلُ هَلْ عَلَيْكَ فِي إِفْطَارِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِثْمٌ فَإِنْ قَالَ لَا فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ وَ إِنْ قَالَ نَعَمْ فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَنْهَكَهُ ضَرْباً.

١٨٩١ وَ فِي رِوَايَةِ سَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُخِذَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ يَبْنِيَ عَلَى مَا صَامَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَبَسَهُ فَإِنْ صَامَ شَهْراً وَ صَامَ مِنَ الشَّهْرِ الثَّانِي أَيَّاماً ثُمَّ أَفْطَرَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى مَا صَامَ.

٢٠٠٥ وَ رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي رَجُلٍ عَلَيْهِ‌

______________________________
أنه يروي عن أصل المفضل كما ذكر في أول الكتاب و آخره، و الظاهر أن الكليني أيضا يروي عن أصله، و لهذا عمل الأصحاب عليه.

«و روى (إلى قوله) العجلي» في الصحيح و رواه الكليني أيضا[١] في الصحيح‌ «قال (إلى قوله) شهود» أي عدول أو صار متواترا «أنه (إلى قوله) أيام» و الظاهر أنه لا مدخل للثلثة في الحكم كما يظهر من عموم الجواب‌ «قال (إلى قوله) أن يقتله» إذا كان مولودا على الفطرة أو بعد الاستتابة و عدم الرجوع‌ «و إن قال (إلى قوله) ضربا» أي يبالغ في عقوبته بالضرب، و يحمل على المذكور سابقا جمعا و يمكن أن يكون منوطا برأي الإمام و السابق يكون فردا.

«و في رواية سماعة» في الموثق و رواه الكليني أيضا عنه موثقا[٢] «عن أبي عبد الله عليه السلام» و يدل على القتل في الثالثة كما يدل عليه أخبار أخر (و قيل) في الرابعة احتياطا للدماء- هذا إذا لم يكن مستحلا و إلا فالقتل أولا إذا كان فطريا، و مع الاستتابة ثلاثا إذا كان مليا.

و روى الكليني، عن محمد بن عمران (حمران- خ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتي أمير المؤمنين عليه السلام و هو جالس في المسجد بالكوفة بقوم وجدوهم يأكلون بالنهار في شهر رمضان فقال لهم أمير المؤمنين عليه السلام أكلتم و أنتم مفطرون (أي متعمدين) قالوا: نعم قال يهود أنتم؟ قالوا: لا- قال: فنصارى؟ قالوا: لا- قال: فعلى أي شي‌ء من هذه الأديان مخالفين للإسلام؟ قالوا، بل مسلمون- قال: فسفر أنتم؟ قالوا: لا- قال‌


[١] ( ١- ٢) الكافي باب من افطر متعمدا من غير عذر إلخ خبر ٥- ٦.