روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٣٦ - بَابُ الْحَدِّ الَّذِي يُؤْخَذُ فِيهِ الصِّبْيَانُ بِالصَّوْمِ
بِالصِّيَامِ قَالَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَإِنْ هُوَ صَامَ قَبْلَ ذَلِكَ فَدَعْهُ وَ لَقَدْ صَامَ ابْنِي فُلَانٌ قَبْلَ ذَلِكَ فَتَرَكْتُهُ.
١٩٠٧ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ عَلَى الصَّبِيِ
______________________________
و رواه الكليني و الشيخ أيضا في الصحيح[١] «قال سألت
أبا عبد الله عليه السلام في كم يؤخذ الصبي» أي يبالغ و يشدد عليه و
لو بالضرب «بالصيام قال ما بينه» أي من أربع عشرة سنة
إلى تمام خمسة عشرة سنة أو ابتدائها (ابتدائه- خ) (أو) المراد ما بين زمان طاقة
الصبي و بين خمسة عشر أو أربعة عشر «فإن هو صام قبل ذلك» أي ناقصا «فدعه» أي لا تبالغ
معه و لا تشدد عليه في الصوم تماما قبل ذلك مع عدم الطاقة جمعا أو تماما مع
المشقة.
و روى الكليني في الموثق عن سماعة قال: سألته عن الصبي متى يصوم؟ قال إذا قوي على الصيام[٢] و روى الشيخ في القوي كالصحيح، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام قال: سألته عن الغلام متى يجب عليه الصوم و الصلاة؟ قال: إذا راهق الحلم و عرف الصلاة و الصوم[٣] و في القوي عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أتى على الصبي ست سنين وجب عليه الصلاة و إذا أطاق الصوم وجب عليه الصيام[٤].
و في الموثق عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الغلام متى تحب عليه الصلاة؟ قال: إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة فإن احتلم قبل ذلك فقد فقد وجب عليه الصلاة و جرى عليه القلم، و الجارية مثل ذلك إذا أتى لها ثلاث عشر سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجب عليها الصلاة و جرى عليها القلم[٥] و روى الشيخ عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن الصبي متى يصوم؟ قال: إذا أطاقه[٦] «و في خبر آخر إلخ» روى الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
[١] الكافي باب صوم الصبيان إلخ خبر ٢٢ و التهذيب باب الزيادات خبر ٧٦ و باب الصبيان متى يؤمرون إلخ خبر ٧ من كتاب الصلاة.