روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٩٤ - بَابُ الْفِطْرَةِ
٢٠٨٢ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُصَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُورُ بْنُ الْعَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ رَقِيقٌ بَيْنَ قَوْمٍ عَلَيْهِمْ فِيهِ زَكَاةُ الْفِطْرَةِ قَالَ إِذَا كَانَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ رَأْسٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْهُ فِطْرَتَهُ وَ إِذَا كَانَ عِدَّةُ الْعَبِيدِ وَ عِدَّةُ الْمَوَالِي سَوَاءً وَ كَانُوا جَمِيعاً
______________________________
قبل صلاة العيد مع أدائها إلى المستحق فإن لم يتيسر فمتى تيسر، و عليه يحمل ما
رواه الشيخ قويا عن الحرث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يؤخر
الفطرة إلى هلال ذي القعدة[١] و لو ترك
الإخراج قبل الزوال فالأحوط إخراجها إلى آخر اليوم و إن لم يخرجها فالاحتياط في
الإخراج لعموم من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته و خروجا من خلاف من أوجبه.
«و روى محمد بن مسعود العياشي» في الضعيف «عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام» ظاهره عدم وجوب الزكاة على المولى إذا كان له أقل من رأس، و حمل على عدم وجوب الفطرة الكاملة، و المشهور أنها على الموالي بالحصص لعموم الأخبار المتقدمة و لا ريب في أنه أحوط، هذا إذا لم يعلمه أحد من الموالي أو غيرهم لأنه مع العيلولة زكاته على العائل بلا ريب لعموم الأخبار السابقة.
«و روى محمد بن إسماعيل بن بزيع» في الصحيح كالشيخ و رواه الكليني قويا عنه[٢] و يدل على رجحان حمل الزكاة إلى الإمام كما تقدم في خبر الفضيل أنه عليه السلام أعلم بمواقعها.
و يؤيده ما رواه الكليني قويا عن أبي علي بن راشد قال: سألته عن الفطرة لمن هي قال للإمام قال؟ قلت له فأخبر أصحابي؟ قال: نعم من أردت أن تطهره منهم و قال: لا بأس بأن تعطي و تحمل ثمن ذلك ورقا[٣] قوله عليه السلام (للإمام) أي
[١] التهذيب باب وقت زكاة الفطرة خبر ٥.