روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٣٨ - ما أحل للشيعة
[ما أحل للشيعة]
١٦٦٢ وَ رَوَى عَنْهُ دَاوُدُ بْنُ كَثِيرٍ الرَّقِّيُّ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ يَعِيشُونَ فِي فَضْلِ مَظْلِمَتِنَا إِلَّا أَنَّا أَحْلَلْنَا شِيعَتِنَا مِنْ ذَلِكَ.
______________________________
قاتل عليه و ولي ذلك قال: و للإمام صفو المال أن يأخذ الجارية الفارهة و الدابة
الفارهة و الثوب أو المتاع مما يحب أو يشتهي فذلك له قبل قسمة المال و قبل إخراج
الخمس قال و ليس لمن قاتل شيء من الأرضين و لا ما غلبوا عليه إلا ما احتوى عليه
العسكر و ليس للأعراب من الغنيمة شيء و إن قاتلوا مع الإمام لأن رسول الله صلى
الله عليه و آله و سلم صالح الأعراب أن يدعهم في ديارهم و لا يهاجروا على أنه إن
دهم (أي غشي) و نزل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم من عدوه دهم أن يستفزهم
(أو) يستنفرهم (أي طلب خروجهم و نفورهم للقتال) فيقاتل بهم و ليس لهم في الغنيمة
نصيب و سنة جارية فيهم و في غيرهم، و الأرض التي أخذت عنوة (أي قهرا) بخيل أو ركاب
فهي موقوفة متروكة في أيدي من يعمرها و يحييها و يقوم عليها على ما يصالحهم الوالي
على قدر طاقتهم من الحق، النصف و الثلث و الثلاثين على قدر ما يكون لهم صالحا و لا
يضرهم[١] و سيجيء
أحكام الأرضين في التجارة.
«روي عنه داود بن كثير الرقي أنه قال» أي أبو عبد الله عليه السلام «إن الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا» أي ظلمنا أو في الأموال التي ظلمونا به «إلا إنا أحللنا شيعتنا من ذلك» أي في الجميع من الخمس و غيره من أموالهم كما هو ظاهر بعض الأخبار المتقدمة أيضا (أو) في المناكح و المساكن و المتاجر و حقوقهم من الخمس كما هو ظاهر بعض الأخبار الأخر (أو) في المناكح و حقوقهم خاصة من الأخماس و الأرضين كما هو ظاهر بعضها (أو) المناكح فقط لأنها المتيقن و صريح بعض الأخبار و حملا للمطلق على المقيد و هو أحوط، و الاحتياط في حقهم أن يضبط إلى ظهورهم صلوات الله
[١] الكافي باب قسمة الغنيمة خبر ٣ من كتاب الجهاد.