روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٣٦ - حكم الأنفال
.........
______________________________
و هي كل أرض جلا أهلها من غير أن يحمل عليها بخيل و لا رجال و لا ركاب فهي نفل لله
و للرسول صلى الله عليه و آله و سلم[١] و عن عبد
الله بن سنان، عن أبي عبد الله صلى الله عليه و آله و سلم في الغنيمة؟ قال: يخرج
منها الخمس و يقسم ما بقي بين من قاتل عليه و ولي ذلك فأما الفيء و الأنفال فهو
خالص لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلم[٢]
و عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الأنفال فقال:
ما كان من الأرضين باد أهلها، و في غير ذلك، الأنفال هو لنا و قال: سورة الأنفال
فيها جدع الأنف و قال:
ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ وَ لكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَنْ يَشاءُ[٣] قال: الفيء ما كان من أموال لم يكن فيها هراقة دم و الأنفال مثل ذلك هو بمنزلته[٤] و عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: و سئل عن الأنفال فقال كل قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل لله عز و جل، نصفها يقسم بين الناس و نصفها لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلم، فما كان لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فهو للإمام[٥] و يحمل على التبرع.
و في الموثق، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن الأنفال، فقال كل أرض خربة أو شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام ليس للناس فيها سهم، و قال: و منها البحرين لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب.
و في الصحيح عن داود بن فرقد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام قطائع الملوك (و هي
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب الأنفال خبر ٢- ٣.