روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٢٧ - بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ أَوْ جَامَعَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً أَوْ نَاسِياً
قَالَ لَا يُفْطِرُ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ رَزَقَهُ اللَّهُ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ.
١٨٩٤ وَ سَأَلَهُ عَمَّارُ بْنُ مُوسَى عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى وَ هُوَ صَائِمٌ فَجَامَعَ أَهْلَهُ قَالَ يَغْتَسِلُ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ ذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ غَيْرِهِ وَ لَا يَجِبُ فِيهِ الْقَضَاءُ هَكَذَا رُوِيَ عَنِ الْأَئِمَّةِ ع
١٨٩٥ وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ
______________________________
نسي، فإنما هو رزق رزقه الله عز و جل فليتم صومه[١] و في الموثق عن أبي بصير قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام رجل صام يوما نافلة فأكل و شرب ناسيا قال: يتم صومه ذلك
و ليس عليه شيء[٢].
«و سأله عمار بن موسى» في الموثق، و رواه الشيخ أيضا في الموثق[٣] لكن، بنسيان لفظ (ينسى) و لو لم يكن نسي لكان محمولا على النسيان أيضا، و روي في القوي كالصحيح، عن عبد الله بن مسكان، عن زرارة و أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قالا جميعا: سألنا أبا جعفر عليه السلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان و أتى أهله و هو محرم و هو لا يرى إلا أن ذلك حلال له- قال ليس عليه شيء[٤] و يدل على عدم وجوب الكفارة على الجاهل و لا بأس بالعمل به لتأيده بعمومات (رفع عن أمتي ما لا يعلمون[٥] و غير ذلك «و ذلك (إلى قوله) عن الأئمة عليهم السلام» لإطلاق الخبرين. الأولين و تقييد الثالث.
«و روى علي بن رئاب» في الصحيح كالشيخ[٦] «عن إبراهيم بن ميمون»
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب حكم الساهى و الغالط في الصيام خبر ٢- ١ و باب قضاء شهر رمضان إلخ خبر ١٢- ١٣.