روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤١٩ - بَابُ قَضَاءِ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ
الرَّجُلِ يَنْوِي الصَّوْمَ فَيَلْقَاهُ أَخُوهُ الَّذِي هُوَ عَلَى أَمْرِهِ فَيَسْأَلُهُ أَنْ يُفْطِرَ أَ يُفْطِرُ قَالَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً أَجْزَأَهُ وَ حُسِبَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ قَضَاءَ فَرِيضَةٍ قَضَاهُ وَ إِذَا أَصْبَحَ الرَّجُلُ وَ لَيْسَ مِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَصُومَ ثُمَّ بَدَا لَهُ فَلَهُ أَنْ يَصُومَ.
٢٠٠٤ وَ سُئِلَ ع عَنِ الصَّائِمِ الْمُتَطَوِّعِ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ فَقَالَ هُوَ بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْعَصْرِ وَ إِنْ مَكَثَ حَتَّى الْعَصْرِ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَصُومَ وَ لَمْ يَكُنْ نَوَى ذَلِكَ فَلَهُ أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ الْيَوْمَ إِنْ شَاءَ.
وَ إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ حَيْضِهَا وَ قَدْ بَقِيَ عَلَيْهَا بَقِيَّةُ يَوْمٍ صَامَتْ ذَلِكَ الْمِقْدَارَ.
______________________________
عبد
الله الخثعمي» و هو مجهول على أمره أي على مذهبه الحق «و إن كان
قضاء فريضة قضاه» أي أفطر و قضا يوما آخر أو أتمه «و إذا أصبح الرجل
إلخ»
الظاهر أنه تتمة الخبر السابق بقرينة (و سئل) و يحتمل أن يكون من كلام الصدوق و
يكون قوله (و سئل) خبر أبي بصير كما سنذكره و هو أظهر لكن خروج عن دأبه، و قد تقدم
من الأخبار ما يدل عليه.
و يزيده بيانا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يدخل إلى أهله فيقول عندكم شيء و إلا صمت فإن كان عندهم شيء أتوه به و إلا صام[١] و يحتمل أن يكون عليه السلام ناويا و يطلب منهم تكليف الإفطار و لو بإحضار الطعام كما سمع.
«و سئل عليه السلام عن الصائم المتطوع» روى الكليني في الموثق، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم المتطوع يعرض له الحاجة قال: هو بالخيار ما بينه و بين العصر و إن مكث حتى العصر ثمَّ بدا له أن يصوم فإن لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء[٢].
«و إذا طهرت المرأة» روى الشيخ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
[١] التهذيب باب النية خبر ١٤ من كتاب الصوم.