روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٨١ - بَابُ الصَّلَاةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
شَيْءٌ مِنَ الْفَرْضِ وَ مِمَّنْ رَوَى ذَلِكَ الْحَلَبِيُّ وَ أَبُو الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع.
بَابُ الصَّلَاةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
١٩٦٤ سَأَلَ زُرَارَةُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ الْفُضَيْلُ أَبَا جَعْفَرٍ الْبَاقِرَ وَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقَ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَافِلَةً بِاللَّيْلِ جَمَاعَةً فَقَالا إِنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ إِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ
______________________________
الله عليهم مشكل سيما إذا نسب إليهم بعنوان الرواية مع ورود الأوامر و النواهي
المستحبين شائعا و مع عدم فورية القضاء كما سيجيء في الأخبار المتواترة فإنه إذا
جاز الإفطار كيف لا يجوز الصوم ندبا فإنه و إن كان استبعادا لكنه مؤيد و الاحتياط
معه روى الكليني في الحسن كالصحيح، عن الحلبي، و الصدوق في الصحيح قال: سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أ يتطوع فقال: لا حتى يقضي
ما عليه من شهر رمضان[١].
و في القوي، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني (و يمكن أن يكون الصدوق رواه عن كتاب أبي الصباح فيكون صحيحا لكن الظاهر أخذهما من الكافي) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه من شهر رمضان أيام أ يتطوع؟ فقال: لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان[٢] و الظاهر أنه لو كان له خبر آخر غيرهما لكان ينقله، و يمكن أن يكون في باله و لم ينقله لعدم تيقن عباراته و كان مشكلا عليه التتبع حتى يجد و ينقل كما يكون لنا أحيانا لكنه لم ينقل الشيخ أيضا غير هذين الخبرين باب الصلاة في شهر رمضان «سأل زرارة و محمد بن مسلم و الفضيل» في الصحيح و رواه الشيخ أيضا في الصحيح
[١] ( ١- ٢) الكافي باب الرجل يتطوع بالصيام إلخ خبر ١- ٢ و التهذيب باب قضاء شهر رمضان إلخ خبر ٨- ٩.