روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٤٩ - بَابُ الْخَرَاجِ وَ الْجِزْيَةِ
جَرِيبٍ وَسَطٍ دِرْهَماً وَ عَلَى كُلِّ جَرِيبِ زَرْعٍ رَقِيقٍ ثُلُثَيْ دِرْهَمٍ وَ عَلَى كُلِّ جَرِيبِ كَرْمٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَ عَلَى كُلِّ جَرِيبِ نَخْلٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَ عَلَى كُلِّ جَرِيبِ الْبَسَاتِينِ الَّتِي تَجْمَعُ النَّخْلَ وَ الشَّجَرَةَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَ أَمَرَنِي أَنْ أُلْقِيَ كُلَّ نَخْلٍ شَاذٍّ عَنِ الْقُرَى لِمَارَّةِ الطَّرِيقِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ وَ لَا آخُذَ مِنْهُ شَيْئاً وَ أَمَرَنِي أَنْ أَضَعَ عَلَى الدَّهَاقِينِ- الَّذِينَ يَرْكَبُونَ الْبَرَاذِينَ وَ يَتَخَتَّمُونَ بِالذَّهَبِ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ ثَمَانِيَةً وَ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً وَ عَلَى أَوْسَاطِهِمْ وَ التُّجَّارِ مِنْهُمْ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ أَرْبَعَةً وَ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَ عَلَى سَفِلَتِهِمْ وَ فُقَرَائِهِمْ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَماً قَالَ فَجَبَيْتُهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ أَلْفَ أَلْفِ دِرْهَمٍ فِي سَنَةٍ.
١٦٦٨ وَ رَوَى فُضَيْلُ بْنُ عُثْمَانَ الْأَعْوَرُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ اللَّذَانِ يُهَوِّدَانِهِ وَ يُنَصِّرَانِهِ وَ يُمَجِّسَانِهِ وَ إِنَّمَا أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ص الذِّمَّةَ وَ قَبِلَ الْجِزْيَةَ عَنْ رُءُوسِ أُولَئِكَ بِأَعْيَانِهِمْ عَلَى أَنْ لَا يُهَوِّدُوا أَوْلَادَهُمْ وَ لَا يُنَصِّرُوا وَ أَمَّا أَوْلَادُ أَهْلِ الذِّمَّةِ الْيَوْمَ فَلَا ذِمَّةَ لَهُمْ.
١٦٦٩ وَ فِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص
______________________________
قوله)
غليظ»
حاصله «و أمرني أن أضع على الدهاقين» أي كبراء الفلاحين من المجوس «و روى فضيل
بن عثمان الأعور» في الصحيح «عن أبي عبد الله عليه السلام (إلى قوله)
الفطرة» أي خلقة الإسلام كما قال الله تعالى فِطْرَتَ اللَّهِ
الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها[١] أي يلقى
الإسلام و المعرفة عليه لو كان مخلى و نفسه (بالطبع- خ) (أو) يكون حكمه حكم
الإسلام ما دام أبواه أو أحدهما على الإسلام أو خلق لأن يكون مسلما أو أعطي العقل
و أرسل الكتاب و النبي إليه فلو لم يكن له عائق عن الإسلام لكان مسلما «عن رؤوس
أولئك» أي الطائفة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم على
الشرط المذكور (أو) عن رؤوس اليهود و النصارى و المجوس مطلقا بالشرط «فلا ذمة
لهم»
لأن هؤلاء غير أولئك أو لأنهم لا يعملون بشرائط الذمة، و هو أظهر معنى و الأول
لفظا «و في رواية علي بن رئاب» في الصحيح «عن زرارة، عن أبي
عبد الله عليه السلام»
[١] الروم- ٣٠.