روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٩١ - بَابُ الْفِطْرَةِ
يُنْفِقُ عَلَى رَجُلٍ لَيْسَ مِنْ عِيَالِهِ إِلَّا أَنَّهُ يَتَكَلَّفُ لَهُ نَفَقَتَهُ وَ كِسْوَتَهُ أَ يَكُونُ عَلَيْهِ فِطْرَتُهُ قَالَ لَا إِنَّمَا يَكُونُ فِطْرَتُهُ عَلَى عِيَالِهِ صَدَقَةً دُونَهُ وَ قَالَ الْعِيَالُ الْوَلَدُ وَ الْمَمْلُوكُ وَ الزَّوْجَةُ وَ أُمُّ الْوَلَدِ.
٢٠٨٠ وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفِطْرَةِ قَالَ إِذَا عَزَلْتَهَا فَلَا يَضُرُّكَ مَتَى مَا أَعْطَيْتَهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَهَا وَ قَالَ الْوَاجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تُعْطِيَ عَنْ نَفْسِكَ وَ أَبِيكَ وَ أُمِّكَ وَ وَلَدِكَ وَ امْرَأَتِكَ وَ خَادِمِكَ.
٢٠٨١ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ فِي
______________________________
(إلى
قوله) من عياله» بأن يكون في بيته، بل يبعث إليه نفقته تبرعا «قال إنما
فطرته على عياله» أي عنهم صدقة و فطرة لا عنه لأنه ليس من عياله «و قال
العيال» أي العيال الذين يجب عليهم نفقتهم و فطرتهم و إن لم يعلهم إذا لم يعلهم
غيره «الولد» و إن نزل «و المملوك» عبدا كان أو أمة «و الزوجة» غنية كانت أم
فقيرة «و أم الولد» لأنها أمته و تخصيصهم بالذكر لا ينافي كون غيرهم كذلك من
الوالدين و إن علوا كما تقدم و سيجيء.
«و روى صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار» في الموثق كالصحيح «قال (إلى قوله) أو بعدها» و رواه الشيخ أيضا في الموثق كالصحيح[١] و يدل بمفهومه على الضرر مع عدم العزل كما سيجيء صريحا «و قال الواجب عليك» أي مع العيلولة و عدمها «أن تعطي (إلى قوله) و ولدك» مع فقرهم أو مع العيلولة مع عدمه «و امرأتك و خادمك» مع الملكية أو العيلولة.
«و روى محمد بن مسلم» في القوي كالصحيح «عن أبي جعفر عليه السلام (إلى قوله) الصلاة» أي صار عيالا له أو ولد له قبل الصلاة، و حمل على الاستحباب
[١] التهذيب باب وقت زكاة الفطرة خبر ٧.