روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٩٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ السَّفَرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
أَوْ يَتَخَوَّفَ عَلَى مَالِهِ.
قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ أَسْكَنَهُ اللَّهُ جَنَّتَهُ فَالنَّهْيُ عَنِ الْخُرُوجِ فِي السَّفَرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَهْيُ كَرَاهِيَةٍ لَا نَهْيُ تَحْرِيمٍ وَ الْفَضْلُ فِي الْمُقَامِ لِئَلَّا يُقَصِّرَ فِي الصِّيَامِ
١٩٧٠ وَ قَدْ رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَعْرِضُ لَهُ السَّفَرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ مُقِيمٌ وَ قَدْ مَضَى مِنْهُ أَيَّامٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُسَافِرَ وَ يُفْطِرَ وَ لَا يَصُومَ.
وَ قَدْ رَوَى ذَلِكَ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنِ الصَّادِقِ ع
١٩٧١ وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ يُشَيِّعُ أَخَاهُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ فَقَالَ إِنْ كَانَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْيُفْطِرْ فَسُئِلَ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ يُقِيمُ وَ يَصُومُ أَوْ يُشَيِّعُهُ قَالَ يُشَيِّعُهُ
______________________________
شهد منكم الشهر فليصمه[١].
«و قد روى العلاء» في الصحيح «عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام» «و قد روى ذلك أبان بن عثمان» في الموثق كالصحيح «عن الصادق عليه السلام».
«و سئل الصادق عليه السلام» روى الكليني في الموثق، عن أبان بن عثمان، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: الرجل يشيع أخاه في شهر رمضان اليوم و اليومين قال:
يفطر و يقضي قيل له: فذلك أفضل أو يقيم (و في نسخة أو يصوم) و لا يشيعه قال يشيعه و يفطر فإن ذلك حق عليه[٢] و في الصحيح، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
[١] التهذيب باب الزيادات خبر ٨٢.