روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٩٣ - بَابُ وُجُوبِ التَّقْصِيرِ فِي الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ
إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَضَعَ الصَّوْمَ عَنْهُ إِذَا شَيَّعَهُ.
١٩٧٢ وَ رَوَى الْوَشَّاءُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي قَدْ جَاءَنِي خَبَرُهُ مِنَ الْأَعْوَصِ وَ ذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَتَلَقَّاهُ وَ أُفْطِرُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَتَلَقَّاهُ وَ أُفْطِرُ أَوْ أُقِيمُ وَ أَصُومُ قَالَ تَلَقَّاهُ وَ أَفْطِرْ.
بَابُ وُجُوبِ التَّقْصِيرِ فِي الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ
١٩٧٣ رَوَى يَحْيَى بْنُ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّائِمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي
______________________________
يشيع أخاه في شهر رمضان فيبلغ مسيرة يوم أو مع رجل من إخوانه أ يفطر أو يصوم قال:
يفطر.
و في الصحيح، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال في الرجل يشيع أخاه مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة قال: إن كان في شهر رمضان فليفطر قلت أيما أفضل يصوم أو يشيعه؟ قال يشيعه إن الله عز و جل قد وضعه عنه، و رواه الشيخ في الصحيح أيضا[١] و روى الوشاء في الصحيح عن حماد بن عثمان و رواه الكليني عنه و روى الشيخ في الصحيح عن إسماعيل بن جابر قال: استأذنت أبا عبد الله عليه السلام و نحن نصوم رمضان، لنلقي رائدا بالأعوص فقال تلقه و أفطر[٢] و في بعض النسخ بالأعواض بالضاد المعجمة، و الأعوص بالمهملة موضع قريب المدينة و يمكن أن يكون غيره.
باب وجوب التقصير في الصوم في السفر «روى يحيى بن أبي العلاء» في الحسن كالصحيح، و رواه الكليني و الشيخ عنه في الموثق كالصحيح[٣]، و ذكره الشيخ في الفهرست بعنوان يحيى بن أبي
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب الصلاة في السفر خبر ٥٥- ٥٤.