روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٧٤ - بَابُ الْفِطْرَةِ
وَ لَا فِطْرٍ.
وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ لِصَوْمٍ وَ لَا فِطْرٍ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَا جَرَمَ وَ اللَّهِ مَا وُفِّقُوا وَ لَا يُوَفَّقُونَ حَتَّى يَثُورَ ثَائِرُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع
٢٠٦٠ وَ رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِنْ شَوَّالٍ نَادَى مُنَادٍ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ اغْدُوا إِلَى جَوَائِزِكُمْ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَا جَابِرُ جَوَائِزُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَيْسَتْ كَجَوَائِزِ هَؤُلَاءِ الْمُلُوكِ ثُمَّ قَالَ هُوَ يَوْمُ الْجَوَائِزِ.
بَابُ الْفِطْرَةِ
٢٠٦١ رَوَى ابْنُ أَبِي نَجْرَانَ وَ عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفِطْرَةِ فَقَالَ عَلَى الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ وَ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ.
______________________________
علي
عليهما السلام»[١] أي حتى يخرج
قائم آل محمد المهدي صلوات الله عليه الذي يطلب دمه ممن قتله و أصحابه بعد الرجعة
الصغرى و يقتلهم مع أصحابهم، و الراضين بفعلهم.
«و روي عن جابر» كالكليني[٢] «عن أبي جعفر عليه السلام» و قد تقدم مثله أخبار.
باب الفطرة أي زكاة عيد الفطر لأنها تؤدى فيه أو الخلقة لأنها زكاة الأبدان بخلاف زكاة المال أو الإسلام لأن من أسلم قبل الهلال يؤيدها.
«روى ابن أبي نجران» و هو عبد الرحمن في الصحيح «و علي بن الحكم»
[١] أصول الكافي باب النوادر( قبل باب الفطرة) خبر ١.