روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٤ - بَابُ الْأَصْنَافِ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهَا الزَّكَاةُ
ع رَجُلٌ عِنْدَهُ مِائَةٌ وَ تِسْعَةٌ وَ تِسْعُونَ دِرْهَماً وَ تِسْعَةَ عَشَرَ دِينَاراً أَ يُزَكِّيهَا فَقَالَ لَا لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فِي الدَّرَاهِمِ وَ لَا فِي الدَّنَانِيرِ حَتَّى تَتِمَّ قَالَ زُرَارَةُ وَ كَذَلِكَ هُوَ فِي جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ قَالَ وَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَرْبَعُ أَيْنُقٍ وَ تِسْعٌ وَ
______________________________
الشيخ عنه أيضا في الصحيح مثله إلا في قوله (و تسعة عشر دينارا) فإنه في رواية
الشيخ (و تسعة و ثلاثون دينارا أ يزكيهما؟ فقال: لا ليس عليه شيء من الزكاة في
الدراهم و لا في الدنانير حتى يتم أربعون دينارا و الدراهم مائتا درهم إلخ) و
الشيخ رواه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن المختار
بن زياد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله عليه السلام، عن زرارة عنه عليه
السلام[١] و روي أيضا
بإسناده الصحيح، عن علي بن مهزيار، عن أحمد بن محمد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة
قال: قلت لأبي جعفر و لابنه عليهما السلام: الرجل تكون له الغلة الكثيرة من أصناف
شتى أو مال ليس فيه صنف تجب فيه الزكاة هل عليه في جميعه زكاة واحدة؟ فقالا: لا،
إنما تجب عليه إذا تمَّ فكان تجب في كل صنف منه زكاة الزكاة تجب عليه في جميعه في
كل صنف منه الزكاة فإن أخرجت أرضه شيئا قدر ما لا تجب فيه الصدقة أصنافا شتى لم
يجب فيه زكاة واحدة، قال زرارة: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل عنده مائة
درهم و تسعة و تسعون درهما و تسعة و ثلاثون دينارا أ يزكيها؟ قال: لا ليس عليه
شيء من الزكاة في الدراهم و لا في الدنانير حتى يتم أربعين دينارا و الدراهم
مائتي درهم- قال زرارة: و كذلك هو في جميع الأشياء قال: و قلت لأبي عبد الله عليه
السلام: رجل كن عنده أربعة أينق و تسعة و ثلاثون شاة و تسعة و عشرون بقرة أ
يزكيهن؟ فقال: لا يزكي شيئا منها لأنه ليس شيء منهن تمَّ فليس تجب فيه الزكاة[٢].
و الظاهر أنه وقع سهو من بعض الرواة و إن احتمل أن يكون زرارة سمع منه عليه السلام مرتين مرة كما هو المشهور و مرة كما سمعه الفضلاء و تقدم، فظهر أن النصاب
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب من الزيادات في الزكاة خبر ١- ٢.