روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٤٣ - بَابُ الصَّوْمِ لِلرُّؤْيَةِ وَ الْفِطْرِ لِلرُّؤْيَةِ
.........
______________________________
فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم[١].
و في الموثق، عن سماعة[٢] قال: صيام شهر رمضان بالرؤية و ليس بالظن فقد يكون شهر رمضان تسعة و عشرين و يكون ثلاثين و يصيبه ما يصيب الشهور من التمام و النقصان.
و في الموثق كالصحيح عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من الزيادة و النقصان فإن تغيمت السماء يوما فأتموا العدة[٣] و في الصحيح، عن إسحاق بن عمار (الموثق) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في كتاب علي عليه السلام صم لرؤيته و أفطر لرؤيته، و إياك و الشك و الظن فإن خفي عليكم فأتموا الشهر الأول ثلاثين[٤] و في الموثق كالصحيح أو الصحيح، عن هارون بن خارجة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام عد شعبان تسعة و عشرين يوما فإن كانت متغيمة فأصبح صائما (أي مستحبا) و إن كانت مصحية و تبصرت فلم تر شيئا فأصبح مفطرا[٥] و عن عمر بن الربيع البصري (الثقة) قال سئل الصادق جعفر بن محمد عليه السلام عن الأهلة قال: هي أهلة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيته فأفطر، فقلت أ رأيت إن كان الشهر تسعة و عشرين يوما أقضي ذلك اليوم؟ قال لا إلا أن يشهد لك عدول أنهم رأوه فإن شهدوا فاقض ذلك اليوم[٦].
و عن صبار أو صابر مولى أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصوم تسعة و عشرين يوما و يفطر للرؤية و يصوم للرؤية أ يقضي يوما؟ فقال كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول:
لا- إلا أن يجيء شاهدان عدلان فيشهدا أنهما رأياه قبل ذلك بليلة فيقضي يوما[٧]
[١] ( ١- ٣- ٤- ٥- ٦- ٧) التهذيب باب علامة اول شهر رمضان و آخره خبر ٣١- ٧- ١٣- ١٩- ٣٦- ٤٠.