روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٧٩ - بَابُ الْأَصْنَافِ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهَا الزَّكَاةُ
رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الرَّجُلِ يُعْطَى الزَّكَاةَ يَقْسِمُهَا أَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَ الشَّيْءَ مِنْهَا مِنَ الْبَلْدَةِ الَّتِي هُوَ بِهَا إِلَى غَيْرِهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
١٦٢٢ وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي زَكَاتَهُ عَنِ الدَّرَاهِمِ دَنَانِيرَ وَ عَنِ الدَّنَانِيرِ دَرَاهِمَ بِالْقِيمَةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
١٦٢٣ وَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الْبَرْقِيُّ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُخْرَجَ
______________________________
جعفر عليه السلام جعلت فداك: الرجل يبعث بزكاته من أرض إلى أرض فقال: قد أجزأت
عنه، و لو كنت أنا لأعدتها.
و مع عدم المستحق لا شك في جواز البعث إلى بلد آخر، لكن هل هو على الوجوب فيه إشكال و الاحتياط في البعث كما رواه الكليني في الصحيح، عن ضريس قال: سأل المدائني أبا جعفر عليه السلام فقال: إن لنا زكاة نخرجها من أموالنا ففي من نضعها؟ فقال:
في أهل ولايتك فقال: إني في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك فقال: ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم و لا تدفعها إلى قوم إن دعوتهم غدا إلى أمر لم يجيبوك و كان و الله الذبح (أربح خ ل)[١] أي العامة و إن أعنتهم فإذا وقع شيء و حصل لهم فرصة لا يقصرون في قتلك فاسع في تحصيل رضى الله حتى ينصرك في الدنيا و الآخرة.
«و سأل علي بن جعفر إلخ» في الصحيح و رواه الكليني و الشيخ أيضا في الصحيح[٢] «و كتب محمد بن خالد البرقي» في الصحيح و رواه الكليني و الشيخ أيضا في الصحيح[٣] «إلى أبي جعفر الثاني» الجواد عليه السلام «ما يسوي» أي القيمة السوقية و يدلان على جواز إخراج القيمة في الزكاة و لا ينافي استحباب العين كما هو ظاهر الأخبار، و يؤيده ما رواه الكليني، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن سعيد بن عمرو، عن أبي عبد الله
[١] الكافي باب الزكاة تبعث من بلد الى بلد إلخ خبر ١١- قوله اربح يعنى ان بعثها الى بلد الأولياء اربح من اعطائها أهل البلد الذين هذا حالهم- الوافي.