روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٢٠ - بَابُ قَضَاءِ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ
تَأْدِيباً وَ عَلَيْهَا قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ إِنْ حَاضَتْ وَ قَدْ بَقِيَ عَلَيْهَا بَقِيَّةُ يَوْمٍ أَفْطَرَتْ وَ عَلَيْهَا الْقَضَاءُ وَ إِذَا وَجَبَ عَلَى الرَّجُلِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَصَامَ شَهْراً وَ لَمْ يَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ.
______________________________
عن امرأة أصبحت صائمة في رمضان فلما ارتفع النهار حاضت قال: تفطر قال: و سألته عن
امرأة رأت الطهر أول النهار قال: تصلي و تتم صومها (أي تأديبا) و تقضي[١] و قد تقدم
في صحيحة يونس استحباب الإمساك للمسافر تأديبا و في خبر الزهري.
«و إذا وجب على الرجل إلخ» روى الكليني في الصحيح، عن جميل و محمد بن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل الحر يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهرا فيمرض قال: يستقبل و إن زاد على الشهر الآخر يوما أو يومين بنى عليه ما بقي[٢].
و تقييده عليه السلام بالحر لأن كفارة المملوك نصفه كما سيجيء و أما استقبال المريض فعلى الاستحباب لما سيجيء.
و روى الكليني في الحسن كالصحيح و الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صيام كفارة اليمين في الظهار شهرين متتابعين (بتقدير صيام) و في يب شهران متتابعان (و هو أظهر)، و التتابع أن يصوم شهرا و يصوم من الشهر الآخر أياما أو شيئا منه فإن عرض له شيء يفطر فيه أفطر ثمَّ قضى ما بقي عليه فإن صام شهرا ثمَّ عرض له شيء فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئا فلم يتابع أعاد الصيام كله (فليعد الصوم كله يب)[٣].
[١] التهذيب باب حكم المريض يفطر إلخ خبر ٢.