روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٢٧ - بَابُ فِدْيَةِ صَوْمِ النَّذْرِ
فَلْيَقْضِ عَنْهُ مَنْ شَاءَ مِنْ أَهْلِهِ.
٢٠١٠ وَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَ لَهُ وَلِيَّانِ هَلْ يَجُوزُ لَهُمَا أَنْ يَقْضِيَا عَنْهُ جَمِيعاً خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ وَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ الْآخَرُ فَوَقَّعَ ع يَقْضِي عَنْهُ أَكْبَرُ وَلِيَّيْهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وِلَاءً إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ هَذَا التَّوْقِيعُ عِنْدِي مَعَ تَوْقِيعَاتِهِ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ بِخَطِّهِ ع.
بَابُ فِدْيَةِ صَوْمِ النَّذْرِ
٢٠١١ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيُّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِي رَجُلٍ نَذَرَ
______________________________
التبرع من غير الولي عن الولي كالدين.
«و كتب محمد بن الحسن الصفار رضي الله عنه» في الصحيح كالكليني و الشيخ[١] «إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام» يدل على الوجوب على الأكبر، و حمل على أكبر الأولاد من الذكور مع أن الخبر عام كالأخبار المتقدمة، فالاحتياط في قضاء الوارث و إن لم يكن ولدا كما ذهب إليه جماعة من الأصحاب، و يفهم من مباهاة الصدوق أن الاعتناء بالمكاتيب كان أكثر من المسانيد بالمشافهة كما هو الظاهر من أحوالهم، و إن أمكن أن يكون المباهاة بخطه عليه السلام المنسوب إليه و سيجيء رواية محمد بن إسماعيل في الصحيح، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال: قلت له: رجل مات و عليه صوم يصام عنه أو يتصدق؟ قال: يتصدق عنه فإنه أفضل فيمكن الجمع بالتخيير أو يحمل على صوم النافلة و إن كان بعيدا.
باب فدية صوم النذر «روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي» في الصحيح، و رواه الكليني أيضا
[١] الكافي باب الرجل يموت و عليه من صيام إلخ خبر ٥ و التهذيب باب من اسلم في شهر رمضان إلخ خبر ٢.