روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٢١ - فيما يجب فيه الخمس
١٦٥٣ وَ رَوَى أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: أَيُّمَا ذِمِّيٍّ اشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ أَرْضاً فَعَلَيْهِ الْخُمُسُ.
١٦٥٤ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِنَّ أَشَدَّ مَا فِيهِ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَقُومَ صَاحِبُ الْخُمُسِ فَيَقُولَ يَا رَبِّ خُمُسِي وَ قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ لِشِيعَتِنَا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ أَوْ لِتَزْكُوَ وِلَادَتُهُمْ
______________________________
بعدها من ورثتها أو ذريتها الحجج على الناس فذلك لهم خاصة يضعونها حيث شاءوا و حرم
عليهم الصدقة- حتى الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق إلا من أحللناه
من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة، إنه ليس شيء عند الله يوم القيمة أعظم من الزنا
أنه ليقوم صاحب الخمس فيقول، يا رب سل هؤلاء بم أبيحوا أو نكحوا[١] و غير ذلك من الأخبار و سيذكر بعضها.
«و روى أبو عبيدة الحذاء» ثقة لم يذكر الصدوق طريقه إليه، و الظاهر أنه من كتابه، لكن روى الشيخ في الصحيح، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:[٢] «أيما (إلى قوله) الخمس» و الظاهر أن الاختيار إلى الإمام أو نائبه في أخذ العين أو القيمة أو خمس الحاصل كل سنة، و يحتمل أن يكون الاختيار إلى الذمي «و روى محمد بن مسلم» و رواه الكليني و الشيخ بسندهما عنه[٣] «عن أحدهما عليهما السلام» و يدل على وجوب الخمس و تأكده بالنسبة إلى غير الإمامية، و تحليل المناكح لهم، و يحتمل الأعم و تحليله لآبائهم و إن لم يكونوا إماميا لتطيب ولادتهم عن الزنا أو شبهة الزنا بالنظر إلى المهر إذا لم يؤد خمسه و بالنظر إلى ما يشترونه من الإماء المسبيات، و كلها أو خمسها للإمام و مشاركيه عليه السلام، و تحليله عليه السلام بالنظر إلى حقه
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب الخمس و الغنائم خبر ٥- ١٢.