روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣١٧ - بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ أَوْ جَامَعَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً أَوْ نَاسِياً
١٨٨٣ وَ سَأَلَ حَنَانُ بْنُ سَدِيرٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّائِمِ يَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَكِنْ لَا يَغْمِسْ وَ الْمَرْأَةُ لَا تَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ لِأَنَّهَا تَحْمِلُ الْمَاءَ بِقُبُلِهَا.
بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ أَوْ جَامَعَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً أَوْ نَاسِياً
١٨٨٤ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً يَوْماً وَاحِداً مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ قَالَ يُعْتِقُ رَقَبَةً أَوْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
______________________________
«و
سأل حنان بن سدير» في الموثق «أبا عبد الله عليه السلام» و رواه الكليني
أيضا عن حنان[١] و قد تقدم
ما يؤيده من الأخبار، و يؤيده أيضا ما رواه الكليني عن عبد الله بن سنان قال: سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تلزق ثوبك إلى جسدك و هو رطب و أنت صائم حتى
تعصره[٢] و قد تقدم
في صحيحة محمد بن مسلم ما يدل على الجواز فيحمل أخبار النهي على الكراهة.
باب ما يجب على من أفطر أو جامع إلخ «روى الحسن بن محبوب» في الصحيح «عن عبد الله بن سنان» و رواه- الكليني أيضا في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام[٣] «في رجل أفطر» أي بالأكل أو الشرب المعتاد بالمعتاد (أو) الأعم على احتمال (أو) الأعم منهما و من سائر المفطرات سوى ما خرج بالدليل و فيه بعد «في شهر رمضان» و سيذكر حكم غيره «متعمدا» و سيجيء عدم إفطار الناسي أيضا «يوما واحدا» فإنه يتعدد الكفارة بتعدد الأيام قولا واحدا (و أما) تعددها بتعدد المفطرات أو المفطر الواحد مرتين أو مرات و لو بتعدد- الازدراد (ففيه) خلاف بين الأصحاب، و الظاهر عدم التعدد لعدم النص و لعدم صدق إفطار الصوم بعد ما أفطر و إن وجب إمساكه و حرم إيقاع المفطر فيه، و الاحتياط في التعدد سيما مع الاختلاف «من غير عذر» من المرض و السفر و الإكراه و العطش و غيرها مما
[١] ( ١- ٢) الكافي باب كراهية الارتماس في الماء للصائم خبر ٣- ٤.