روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٣٨ - بَابُ الصَّوْمِ لِلرُّؤْيَةِ وَ الْفِطْرِ لِلرُّؤْيَةِ
رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا وَ لَيْسَ بِالرَّأْيِ وَ التَّظَنِّي وَ لَيْسَ الرُّؤْيَةُ أَنْ يَقُومَ عَشَرَةُ نَفَرٍ يَنْظُرُونَ فَيَقُولَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ هُوَ ذَا هُوَ ذَا وَ يَنْظُرَ تِسْعَةٌ فَلَا يَرَوْنَهُ وَ لَكِنْ إِذَا رَآهُ وَاحِدٌ رَآهُ أَلْفٌ.
١٩٠٩ وَ رَوَى الْفَضْلُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقِبْلَةِ إِلَّا الرُّؤْيَةُ وَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ إِلَّا الرُّؤْيَةُ.
١٩١٠ وَ فِي رِوَايَةِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّوْمُ لِلرُّؤْيَةِ وَ الْفِطْرُ لِلرُّؤْيَةِ وَ لَيْسَ الرُّؤْيَةُ أَنْ يَرَاهُ وَاحِدٌ وَ لَا
______________________________
كالصحيح و رواه الكليني و الشيخ في الصحيح[١] «عن أبي جعفر
(إلى قوله) فصوموا» اليوم الذي بعده و كذا في الإفطار «و ليس بالرأي» أي بالظن
الحاصل من الأمارات «و التظني» التوهم أو إعمال الظن من التظنن، و في يب بزيادة
(و إذا كانت علة فأتم شعبان ثلاثين و زاد حماد فيه و ليس أن يقول رجل هو ذا هو، لا
أعلم إلا قال و لا خمسون).
«و روى الفضل بن عثمان» في الصحيح كالكليني و الشيخ[٢] لكن في يب و بعض نسخ (في) الفضيل كما في الرجال «عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال:
ليس على أهل القبلة» أي المسلمين «إلا الرؤية» أي ليس الواجب عليهم إلا أن يعملوا برؤية الهلال لا بالظنون.
«و في رواية القسم بن عروة» في القوي «عن أبي العباس» كالشيخ[٣] «و لا اثنان و لا خمسون» إذا لم يكونوا عدلا أو مع الصحو في البلد.
[١] الكافي باب الاهلة و الشهادة عليها خبر ٦ و التهذيب باب علامة اول شهر رمضان و آخره خبر ٥.