روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٠٧ - بَابُ صَوْمِ الْحَائِضِ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ
أَ تُتِمُّ ذَلِكَ الْيَوْمَ أَمْ تُفْطِرُ فَقَالَ تُفْطِرُ ثُمَّ تَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ.
١٩٩٢ وَ رَوَى الْعِيصُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَطْمَثُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ قَالَ تُفْطِرُ حِينَ تَطْمَثُ.
١٩٩٣ وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ مَرِضَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ طَمِثَتْ أَوْ سَافَرَتْ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ شَهْرُ رَمَضَانَ هَلْ
______________________________
«و
روى العيص بن القاسم» في الصحيح، و رواه الكليني أيضا عنه في الصحيح[١] «قال تفطر» أي يبطل صومها،
و روى الكليني في الحسن كالصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشي حاضت أ تفطر؟ قال: نعم
و إن كان في وقت المغرب (أي قريبا من وقتها) فلتفطر قال و سألته عن امرأة رأت
الطهر أول النهار في شهر رمضان فتغتسل و لم تطعم فما تصنع في ذلك اليوم؟ قال: تفطر
ذلك اليوم فإنما فطرها من الدم[٢].
«و روى علي بن الحكم» في الصحيح كالكليني[٣] عن أبي حمزة «عن أبي جعفر عليه السلام» حمل على قضاء صوم السفر مع عدم التمكن منه على الاستحباب لعدم التمكن من الأداء (و فيه) أن القضاء لا يشترط فيه وجوب الأداء و إنما هو بالأمر الجديد مع أنه ليس له معارض و يؤيده ما رواه الشيخ في الموثق عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سافر في رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه قال يقضيه أفضل أهل بيته[٤].
و في الموثق كالصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان هل تقضي
[١] ( ١- ٢) الكافي باب صوم الحائض و المستحاضة خبر ٢- ١.