روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٠٩ - بَابُ آدَابِ الصَّائِمِ وَ مَا يَنْقُضُ صَوْمَهُ وَ مَا لَا يَنْقُضُهُ
حُلْوَهُ مِنْ حَامِضِهِ
١٨٧٠ وَ رُوِيَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَجْعَلُ النَّوَاةَ فِي فِيهِ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَيَجْعَلُ الْخَاتَمَ قَالَ نَعَمْ.
وَ مَنِ احْتَلَمَ بِالنَّهَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ.
______________________________
فوجدت في نفسي منه شيئا[١] و في الحسن
كالصحيح، عن الحلبي، عن أبي- عبد الله عليه السلام قال: قلت: الصائم يمضغ العلك؟
قال: لا[٢] و يمكن حمله
على الكراهة أو على انفصال الأجزاء.
«و روي عن منصور بن حازم» في الحسن كالصحيح، و النهي عن مص النواة للكراهة لاحتمال بقاء شيء فيها، فلو كان فيها شيء من التمر و غيره حرم بخلاف مص الخاتم و مثله، و يؤيده، ما رواه الكليني في القوي، عن يونس بن يعقوب قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الخاتم في فم الصائم ليس به بأس فأما النواة فلا[٣] و ما رواه الكليني و الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطش في شهر رمضان قال: لا بأس بأن يمص الخاتم[٤].
«و من احتلم بالنهار إلخ» قد تقدم في صحيحة القداح أن الاحتلام لا يفطر الصائم و في موثقة ابن بكير أنه يتم صومه (يومه- خ) كما هو، و روى الصدوق عن عمر بن يزيد قال: قلت لأي علة لا يفطر الاحتلام الصائم و النكاح يفطر الصائم؟ قال:
لأن النكاح فعله و الاحتلام مفعول به[٥] و روى الشيخ في الموثق عن إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه (و هو موسى بن جعفر عليهما السلام و التعبير للتقية) قال: سألته عن احتلام الصائم قال: فقال: إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فليس له أن ينام حتى
[١] ( ١- ٢) الكافي باب مضغ العلك للصائم خبر ٢- ١.