روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٠٢ - بَابُ وُجُوبِ التَّقْصِيرِ فِي الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ
١٩٨٥ وَ رَوَى يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمُسَافِرِ يَدْخُلُ أَهْلَهُ وَ هُوَ جُنُبٌ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ قَالَ يَعْنِي إِذَا كَانَتْ جَنَابَتُهُ مِنِ احْتِلَامٍ.
١٩٨٦ وَ سَأَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي جَارِيَتَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِالنَّهَارِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ مَا عَرَفَ هَذَا حَقَّ شَهْرِ رَمَضَانَ إِنَّ لَهُ فِي اللَّيْلِ سَبْحاً طَوِيلًا
______________________________
الليل فإن خرجت قبل الفجر أو بعده فأنت مفطر و عليك قضاء ذلك اليوم، و حمل على
الخروج قبل الزوال لما تقدم من الأخبار و إن كان الأحوط الصوم و القضاء خروجا من
الخلاف.
«و روى يونس بن عبد الرحمن» في الصحيح على الظاهر لأن الظاهر أنه أخذه من كتابه، و رواه الكليني في الصحيح[١]، و في الموثق، عن سماعة قال: سألته عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس و قد أكل قال: لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئا و لا يواقع في شهر رمضان[٢] و تأويل الصدوق حسن[٣].
«و سأل عبد الله بن سنان» في الصحيح و رواه الكليني أيضا في الصحيح[٤] قال سألت «أبا عبد الله عليه السلام» و السبح، الفراغ، و النصب التعب، و الوعث المشقة، و رواه أيضا مسندا عنه قال: سألته عن الرجل يأتي جاريته في شهر رمضان بالنهار في السفر فقال: ما عرف هذا حق شهر رمضان أن له في الليل سبحا طويلا[٥] و روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سافر الرجل في رمضان فلا يقرب النساء بالنهار في رمضان فإن ذلك محرم عليه[٦].
[١] ( ١- ٢) الكافي باب الرجل يريد السفر او يقدم من سفر إلخ ذيل خبر ٩ و خبر ٨.