روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٤٧ - بَابُ الصَّوْمِ لِلرُّؤْيَةِ وَ الْفِطْرِ لِلرُّؤْيَةِ
١٩١٨ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا صَحَّ هِلَالُ رَجَبٍ فَعُدَّ تِسْعَةً وَ خَمْسِينَ يَوْماً وَ صُمْ يَوْمَ السِّتِّينَ.
١٩١٩ وَ قَالَ ع إِذَا صُمْتَ شَهْرَ رَمَضَانَ فِي الْعَامِ الْمَاضِي فِي يَوْمٍ مَعْلُومٍ فَعُدَّ فِي الْعَامِ
______________________________
الشفق فهو لليلته و إذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين[١]، و هو كالسابق، و عمل
بهما الشيخ في الغيم.
«و قال الصادق عليه السلام» رواه الكليني مرفوعا عنه عليه السلام[٢] و حمل على أن المراد به استحباب صيام يوم الشك كما سيجيء.
«و قال عليه السلام» روى الكليني في الصحيح، عن صفوان بن يحيى، عن (أبي محمد) محمد بن عثمان عن بعض مشايخه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صم في العام المستقبل يوم الخامس من يوم صمت فيه عام أول[٣] و روي مرسلا، عن عمران الزعفراني (المجهول) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن السماء تطبق علينا بالعراق اليومين و الثلاثة فأي يوم نصوم؟ قال: انظر اليوم الذي صمت فيه من السنة الماضية و صم اليوم الخامس و روي ضعيفا عن عمران أيضا ما يقرب منه.
و عمل به بعض الأصحاب في الاشتباه، و بعضهم قيده بغير السنة الكبيسة و فيها يعتبر السادس، لما رواه الكليني في الصحيح، عن السياري (المضعف) قال: كتب محمد بن الفرج إلى العسكري (و كأنه الهادي عليه السلام) يسأله عما روي من الحساب في الصوم عن آبائك في عد خمسة أيام بين أول السنة الماضية و السنة الثانية التي تأتي فكتب صحيح، و لكن عد في كل أربع سنين خمسا و في السنة الخامسة ستا فيما بين الأولى و الحادث، و ما سوى ذلك فإنما هو خمسة خمسة- قال السياري
[١] ( ١- ٢) الكافي باب الاهلة و الشهادة عليها خبر ٧- ٨.