روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٢٥ - بَابُ قَضَاءِ الصَّوْمِ عَنِ الْمَيِّتِ
لَهُ مَالٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ.
وَ إِذَا مَاتَ رَجُلٌ وَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَعَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ وَ كَذَلِكَ مَنْ فَاتَهُ.
______________________________
«و
إذا مات رجل إلخ» روى الكليني في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما
السلام قال: سألته عن رجل أدركه رمضان و هو مريض فتوفي قبل أن يبرئ قال: ليس عليه
شيء و لكن يقضي عن الرجل الذي يبرئ ثمَّ يموت قبل أن يقضي[١] و في الصحيح عن حفص بن
البختري عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يموت و عليه صلاة أو صيام قال:
يقضي عنه أولى الناس بميراثه قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة فقال: لا، إلا
الرجال[٢] و في
القوي، عن حماد بن عثمان، ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل
يموت و عليه دين من شهر رمضان من يقضي عنه؟ قال:
أولى الناس به قلت و إن كان أولى الناس به امرأة؟ قال: لا إلا الرجال[٣] و قد تقدم الأخبار في حكم السفر.
و روى الشيخ في الصحيح، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض في شهر رمضان فلا يصح حتى يموت قال: لا يقضي عنه و الحائض تموت في رمضان قال: لا يقضي عنها[٤].
و في الصحيح (على الظاهر) كالكليني، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان و ماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها قال: هل برئت عن مرضها؟ قلت لا- ماتت فيه فقال لا يقضي عنها فإن الله عز و جل لم يجعله عليها- قلت فإني أشتهي أن أقضي عنها و قد أوصتني بذلك قال: كيف تقضي شيئا لم يجعله الله عليها فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم[٥].
[١] ( ١- ٢- ٣) الكافي باب الرجل يموت و عليه من صيام إلخ خبر ٢- ١- ٣.