روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٣٠ - بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ أَوْ جَامَعَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً أَوْ نَاسِياً
رَمَضَانَ ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ ثُمَّ يَنَامُ ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ ثُمَّ يَنَامُ حَتَّى يُصْبِحَ قَالَ يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ يَقْضِي يَوْماً آخَرَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَيْقِظْ حَتَّى يُصْبِحَ أَتَمَّ صَوْمَهُ وَ جَازَ لَهُ.
١٨٩٩ وَ سَأَلَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنِ الرَّجُلِ يَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ فَيُجْنِبُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَ لَا يَغْتَسِلُ حَتَّى يَجِيءَ آخِرُ اللَّيْلِ وَ هُوَ يَرَى أَنَّ الْفَجْرَ قَدْ طَلَعَ قَالَ لَا يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ يَصُومُ غَيْرَهُ
______________________________
اليوم عقوبة[١].
و روى الكليني و الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الرجل يصيب الجارية كما في (في) و تصيبه الجنابة (أي الاحتلام كما في يب) في شهر رمضان ينام قبل أن يغتسل قال يتم صومه و يقضي ذلك اليوم إلا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر فإن انتظر ماء يسخن أو يستسقي (و في يب يستقي) فطلع الفجر فلا يقضي يومه[٢].
«و سأله عبد الله بن سنان» في الصحيح، و رواه الشيخ أيضا في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام[٣] و روى الكليني في الصحيح، عن ابن سنان قال كتب أبي إلى أبي عبد الله عليه السلام و كان يقضي شهر رمضان و قال إني أصبحت بالغسل و أصابتني جنابة (تفسير للسابق) فلم أغتسل حتى طلع الفجر فأجابه عليه السلام لا تصم هذا اليوم و صم غدا[٤] و سيجيء أيضا صحيحة الحلبي و موثقة سماعة و غيرهما في هذا المعنى، و حمله بعض الأصحاب على عدم التضيق بقرب رمضان كما يشعر به الأخبار و الظاهر أنه لا خلاف فيه و إن اختلف في جواز البقاء على الجنابة و عدمه في أدائه.
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب الكفّارة في اعتماد افطار يوم إلخ خبر ٢٢- ٢٠ و أورد الثاني في الكافي باب فيمن اجنب بالليل إلخ خبر ١٠.