روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣١ - بَابُ الْأَصْنَافِ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهَا الزَّكَاةُ
مِنَ الزَّكَاةِ فَإِنْ فَرَرْتَ بِهَا فَعَلَيْكَ الزَّكَاةُ وَ لَيْسَ عَلَى الْحُلِيِّ زَكَاةٌ وَ إِنْ بَلَغَ مِائَةَ أَلْفٍ وَ لَكِنْ تُعِيرُهُ مُؤْمِناً إِذَا اسْتَعَارَهُ مِنْكَ فَهَذِهِ زَكَاتُهُ وَ لَيْسَ فِي النَّقِيرِ زَكَاةٌ إِنَّمَا هِيَ عَلَى الدَّنَانِيرِ وَ الدَّرَاهِمِ
١٥٩٩ وَ رَوَى زُرَارَةُ وَ بُكَيْرٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ وَ أَشْبَاهِهِ زَكَاةٌ وَ إِنْ
______________________________
فقال: إذا لا يبقى منه شيء[١] و في
الصحيح، عن محمد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
زكاة الحلي عاريته[٢].
و روى الشيخ بهذا الإسناد عنه عليه السلام قال: زكاة الحلي أن يعار[٣] و في الموثق كالصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحلي فيه زكاة قال: لا- إلا ما فر به من الزكاة[٤] و في الموثق كالصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يجعل لأهله الحلي من مائة دينار و المائتي دينار و أراني قد قلت: ثلاثمائة فعليه الزكاة قال: ليس فيه زكاة قال: قلت: فإنه فر به من الزكاة فقال: إن كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة و إن كان إنما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة[٥] و حملا على الاستحباب أو على الفرار بعد الحول، لما تقدم من الأخبار و لما سيجيء.
«و ليس في النقير إلخ» أي السبيكة، و ربما يطلق على سبيكة النقرة، و في بعض النسخ (و ليس على التبر شيء) كما رواه الكليني و الشيخ، عن جميل عن بعض أصحابنا أنه قال: ليس في التبر زكاة[٦] «إنما هي على الدنانير و الدراهم» و التبر فتات الذهب و الفضة قبل أن يصاغا فإذا صيغا فهما ذهب و فضة أو ما استخرج من المعدن قبل أن يصاغ
[١] ( ١- ٢) الكافي باب انه ليس على الحلى و سبائك الذهب إلخ خبر ٣- ٦.