روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٥٨ - بَابُ الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَ قَدْ مَضَى بَعْضُ شَهْرِ رَمَضَانَ
لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ إِلَّا مَا أَسْلَمَ فِيهِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ مَا قَدْ مَضَى مِنْهُ.
١٩٣١ وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ أَسْلَمُوا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ مَضَى مِنْهُ أَيَّامٌ هَلْ عَلَيْهِمْ أَنْ يَصُومُوا مَا مَضَى مِنْهُ أَوْ يَوْمَهُمُ الَّذِي أَسْلَمُوا فِيهِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ قَضَاءٌ وَ لَا يَوْمُهُمُ الَّذِي أَسْلَمُوا فِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا أَسْلَمُوا فِيهِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ
______________________________
في الصحيح، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام[١] «إلا ما أسلم فيه» و ليس فيهما
الزيادة و يؤيده ما رواه الكليني في الصحيح، عن مسعدة بن صدقة (و هو و إن كان
بتريا لكن كتابه معتمد) عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام أن عليا عليه
السلام كان يقول في رجل أسلم في نصف شهر رمضان أنه ليس عليه إلا ما يستقبل[٢].
«و روى صفوان بن يحيى» في الحسن كالصحيح، و رواه الكليني و الشيخ في الصحيح[٣] «عن العيص بن القاسم» و يدل على عدم وجوب قضاء ما فات منه حال الكفر لأن الإسلام يجب ما قبله[٤] و لا اليوم الذي يسلم فيه إلا إذا أدرك الصبح مسلما و أما ما رواه الشيخ، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلم بعد ما دخل شهر رمضان أيام (أو أياما) فقال ليقض ما فاته[٥] (فمحمول) على ما فاته بعد الإسلام أو على الاستحباب.
[١] الكافي باب من اسلم في شهر رمضان خبر ١ و التهذيب باب من اسلم في شهر رمضان إلخ خبر ١.