روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٠٨ - بَابُ قَضَاءِ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ
يُقْضَى عَنْهَا قَالَ أَمَّا الطَّمْثُ وَ الْمَرَضُ فَلَا وَ أَمَّا السَّفَرُ فَنَعَمْ.
١٩٩٤ وَ رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنَّ امْرَأَتِي جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا صَوْمَ شَهْرَيْنِ فَوَضَعَتْ وَلَدَهَا وَ أَدْرَكَهَا الْحَبَلُ فَلَمْ تَقْدِرْ عَلَى الصَّوْمِ قَالَ فَلْتَصَدَّقْ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ عَلَى مِسْكِينٍ.
بَابُ قَضَاءِ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ
١٩٩٥ رَوَى عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ مَرِضَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمَّا بَرَأَ أَرَادَ
______________________________
عنها فقال: أما الطمث و المرض فلا، و أما السفر فنعم[١] و في القوي: عن منصور
بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسافر في رمضان فيموت قال: يقضي
عنه، و إن امرأة حاضت في رمضان فماتت لم يقض عنها، و المريض في رمضان لم يصح حتى
مات لا يقضي عنه[٢] فظهر كثرة
الأخبار في هذا الباب، و ذكر بعض الأصحاب أنه ورد فيه خبر ضعيف مخالف للأخبار، و
كلما نطوله فلوجه و اللبيب يتفطن له.
«و روى ابن مسكان» في الصحيح. و رواه الكليني أيضا في الصحيح عنه[٣] «عن محمد بن جعفر» و هو مجهول الحال و لا يضر، لإجماع العصابة على تصحيح ما يصح، عن ابن مسكان، و يدل على أنه إذا عجز عن صوم النذر يتصدق عن كل يوم بمد من طعام و سيجيء أيضا في بابه ما يدل عليه.
باب قضاء صوم شهر رمضان «روى عقبة بن خالد» ممدوح و رواه الكليني في القوي. عن أبي عبد الله عليه السلام[٤]
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب من اسلم في شهر رمضان إلخ خبر ١٥- ١٤.