روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٢٦ - بَابُ قَضَاءِ الصَّوْمِ عَنِ الْمَيِّتِ
فِي السَّفَرِ وَ الْمَرَضِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَاتَ فِي مَرَضِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَصِحَّ بِمِقْدَارِ مَا يَقْضِي بِهِ صَوْمَهُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ لِلْمَيِّتِ وَلِيَّانِ فَعَلَى أَكْبَرِهِمَا مِنَ الرِّجَالِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الرِّجَالِ قَضَى عَنْهُ وَلِيُّهُ مِنَ النِّسَاءِ
٢٠٠٩ وَ قَدْ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ
______________________________
و في الموثق، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دخل
عليه شهر رمضان و هو مريض لا يقدر على الصيام فمات في شهر رمضان أو في شهر شوال
قال: لا صيام عليه و لا قضاء عنه قلت فامرأة نفساء دخل عليها شهر رمضان و لم تقدر
على الصوم فماتت في شهر رمضان أو في شوال فقال لا يقضي عنها[١]- يمكن أن يكون للمرض و
إلا فأكثر النفاس عشرة أو ثمانية عشرة[٢].
«فإن لم يكن (إلى قوله) من النساء» يمكن أن يكون له خبر أو العمومات و روى الشيخ في الموثق، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت في شهر رمضان قال: ليس على وليه أن يقضي عنه ما بقي من الشهر و إن مرض فلم يصم رمضان فلم يزل مريضا حتى مضى رمضان و هو مريض ثمَّ مات في مرضه ذلك فليس على وليه أن يقضي عنه الصيام فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ثمَّ صح بعد ذلك فلم يقضه ثمَّ مرض فمات فعلى وليه أن يقضي عنه لأنه قد صح فلم يقض و وجب عليه[٣].
«و قد روي عن الصادق عليه السلام إلخ» يدل ظاهرا على الاستحباب أو جواز
[١] التهذيب من اسلم في شهر رمضان إلخ خبر ٧.