روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٤٢ - بَابُ صَوْمِ السُّنَّةِ
١٧٩٦ وَ رَوَى ابْنُ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَ جَرَتِ السُّنَّةُ مِنَ الصَّوْمِ
______________________________
الظاهر الحسين بن أبي حمزة الثقة كما في الكافي[١] و الرجال،[٢] و في الكافي بزيادة (عن أبي حمزة) و
هو أظهر، و يدل على جواز تأخيرها مع المشقة إلى الشتاء، و هو أيضا من خصائصها، و
الظاهر أنه في الشتاء يصومها أداء و قضاء عن الصيف و يكون له ثوابهما و إن احتمل
أن يكون له مع الأداء ثواب القضاء تبرعا و إن كان الأولى عدم- التداخل.
و روى الكليني في الحسن كالصحيح، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن راشد قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام أو لأبي الحسن عليه السلام: الرجل يتعمد الشهر في الأيام القصار يصومه لسنة (لسنته- خ) قال: لا بأس[٣] الظاهر أنه يصومه لعشرة أشهر و إن احتمل حمله على السابق- و في الموثق، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن- الرجل يكون عليه من الثلاثة الأيام الشهر هل يصلح له أن يؤخرها أو يصومها في آخر الشهر؟ قال: لا بأس- قلت يصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال: ما أحب، إن شاء متوالية و إن شاء فرق بينهما[٤].
«و روى ابن بكير» في الموثق كالصحيح «عن زرارة» كالكليني[٥].
[١] الكافي باب تأخير صيام الثلاثة الأيّام من الشهر الى الشتاء خبر ٢.