روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٢١ - بَابُ قَضَاءِ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ
الثَّانِي شَيْئاً فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ صَوْمَهُ وَ لَمْ يُجْزِئْهُ الشَّهْرُ الْأَوَّلُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَفْطَرَ لِمَرَضٍ فَلَهُ أَنْ
______________________________
و في الموثق، عن سماعة بن مهران قال: سألته (سألت أبا عبد الله عليه السلام- خ) عن
الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين أ يفرق بين الأيام؟ فقال: إذا صام أكثر من شهر
فوصله ثمَّ عرض له أمر فأفطر فلا بأس، فإن كان أقل من شهر أو شهرا فعليه أن يعيد
الصيام[١].
«إلا أن يكون أفطر لمرض إلخ» روى الشيخ في الصحيح، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا و مرض قال: يبني عليه، الله حبسه قلت امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت فأفطرت أيام حيضها قال: تقضيها قلت فإنها قضتها ثمَّ يئست من المحيض قال لا تعيدها أجزأها ذلك[٢] و في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) مثل ذلك[٣].
و روى الكليني في الموثق كالصحيح، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تنذر عليها صوم شهرين متتابعين قال: تصوم و تستأنف (أي تقضي) أيامها التي قعدت حتى تتم الشهرين قلت أ رأيت إن هي يئست من المحيض أ تقضيه؟ قال: لا تقضي يجزيها الأول[٤].
و في القوي عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فصام خمسة و عشرين يوما ثمَّ مرض فإذا برئ أ يبني على صومه أم يعيد صومه كله؟ فقال بلى يبني على ما كان صام، ثمَّ قال: هذا مما غلب الله عليه و ليس على ما غلب الله عليه عز و جل شيء[٥].
[١] الكافي باب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين إلخ خبر ٣ و التهذيب باب قضاء شهر رمضان إلخ خبر ٢٨.