روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٢٨ - بَابُ فِدْيَةِ صَوْمِ النَّذْرِ
عَلَى نَفْسِهِ إِنْ هُوَ سَلِمَ مِنْ مَرَضٍ أَوْ تَخَلَّصَ مِنْ حَبْسٍ أَنْ يَصُومَ كُلَّ يَوْمِ أَرْبِعَاءَ وَ هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي تَخَلَّصَ فِيهِ فَعَجَزَ عَنْ ذَلِكَ لِعِلَّةٍ أَصَابَتْهُ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَمَدَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلرَّجُلِ فِي عُمُرِهِ وَ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ صَوْمٌ كَثِيرٌ مَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ قَالَ تَصَدَّقَ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدّاً مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ بِمُدِّ تَمْرٍ.
٢٠١٢ وَ فِي رِوَايَةِ إِدْرِيسَ بْنِ زَيْدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِدْرِيسَ عَنِ الرِّضَا ع تَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ
______________________________
عنه[١] و الظاهر
أنه أخذه من كتابه و إن كان في طريقه سهل بن زياد، و لكنه في الكافي (بمد من حنطة
أو ثمن مد) بدل (أو بمد من تمر) و الظاهر أنه من النساخ.
«و في رواية إدريس بن زيد و علي بن إدريس» في الحسن كالصحيح عنهما كالكليني[٢] (و كتابهما معتمد و هما صاحبا الرضا عليه السلام) قالا: سألنا الرضا عليه السلام عن رجل نذر نذرا إن هو يخلص من الحبس أن يصوم ذلك اليوم الذي يخلص فيه فعجز عن الصوم لعلة أصابته أو غير ذلك فمد للرجل في عمره و قد اجتمع عليه صوم كثير ما كفارة ذلك الصوم؟ قال يكفر عن كل يوم بمد حنطة أو شعير و روى الكليني و الصدوق، عن محمد بن منصور (في القوي) قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل نذر نذرا في صيام فعجز فقال:
كان أبي يقول: عليه مكان كل يوم مد[٣] و سيجيء مدان محمول على الاستحباب و إن احتمل استحباب المد أيضا، و الاحتياط ظاهر و سيذكر إن شاء الله في كتاب الأيمان أحكام كفارة اليمين و غيرها.
[١] ( ١- ٢- ٣) الكافي باب كفّارة الصوم و فديته خبر ٣- ١- ٢.