روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٠٩ - فيما يجب فيه الخمس
[كتاب الخمس]
[فيما يجب فيه الخمس]
١٦٤٤ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع عَمَّا يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْيَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ هَلْ فِيهَا زَكَاةٌ فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ دِينَاراً فَفِيهِ الْخُمُسُ.
١٦٤٥ وَ سَأَلَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَبِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْكَنْزِ كَمْ فِيهِ فَقَالَ الْخُمُسُ
______________________________
باب
الخمس «سئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام» رواه الكليني و الشيخ
في الصحيح، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن محمد بن علي[١] و هو مشترك و لكن لا يضر لصحته عن
ابن أبي نصر، و هو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه و يدل على وجوب الخمس
في المعادن إذا بلغ قيمتها دينارا و روى الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العنبر و غوص اللؤلؤ فقال عليه السلام عليه
الخمس[٢] و (أما) ما
رواه الشيخ في الصحيح، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر: قال سألت أبا الحسن عليه
السلام عما أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء؟ قال: ليس فيه شيء حتى يبلغ
ما يكون في مثله الزكاة يعني عشرين دينارا[٣]
(فحملها) الشيخ على معادن غير البحر، و يمكن حمل الخبر الأول على الاستحباب.
«و سأل عبيد الله بن علي الحلبي» في الصحيح و رواه الكليني في الحسن كالصحيح و الشيخ في الصحيح[٤] و يدل على وجوب الخمس في الكنز و المعادن جميعا، و في رواية الشيخ بزيادة قوله (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العنبر و غوص اللؤلؤ فقال: عليه الخمس)
[١] ( ١- ٢) الكافي باب الفيء و الأنفال و تفسير الخمس إلخ خبر ٢١- ٢٨ و التهذيب باب الخمس و الغنائم خبر ١٣- ٣.