روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٦٣ - بَابُ الْأَصْنَافِ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهَا الزَّكَاةُ
الرَّابِعَةِ سُمِّيَ الذَّكَرُ حِقّاً وَ الْأُنْثَى حِقَّةً لِأَنَّهُ قَدِ اسْتَحَقَّ أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ فَإِذَا دَخَلَ فِي الْخَامِسَةِ سُمِّيَ جَذَعاً فَإِذَا دَخَلَ فِي السَّادِسَةِ سُمِّيَ ثَنِيّاً لِأَنَّهُ أَلْقَى ثَنِيَّتَهُ فَإِذَا دَخَلَ فِي السَّابِعَةِ أَلْقَى رَبَاعِيَتَهُ وَ سُمِّيَ رَبَاعاً فَإِذَا دَخَلَ فِي الثَّامِنَةِ أَلْقَى السِّنَّ الَّتِي بَعْدَ الرَّبَاعِيَةِ وَ سُمِّيَ سَدِيساً فَإِذَا دَخَلَ فِي التَّاسِعَةِ فَطَرَ نَابُهُ وَ سُمِّيَ بَازِلًا فَإِذَا دَخَلَ فِي الْعَاشِرَةِ فَهُوَ مُخْلِفٌ وَ لَيْسَ لَهُ بَعْدَ هَذَا اسْمٌ وَ الْأَسْنَانُ الَّتِي تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ مِنِ ابْنِ مَخَاضٍ إِلَى الْجَذَعِ وَ لَيْسَ عَلَى الْإِبِلِ الْعَوَامِلِ شَيْءٌ إِنَّمَا ذَاكَ عَلَى السَّائِمَةِ الرَّاعِيَةِ
______________________________
التي بين الثنية و الناب، و الظاهر أنها تلقى إحدى الثنايا و تسمى جذعا محركة ثمَّ
الأخرى و تسمى ثنيا ثمَّ الرباعية «فطرنا به» أي تنشق و تطلع الناب،
و ذكر الفيروزآبادي أن ذلك في تاسع سنيه و ليس بعده سن تسمى، و ذكر ابن الأثير
أنها بعد ذلك يقال: بازل عام و بازل عامين، و ذكر الفيروزآبادي أيضا أن المخلف
البعير جاز البازل و هي مخلف و مخلفة، و ذكر الجوهري أن المخلف من الإبل الذي جاز
البازل الذكر و الأنثى فيه سواء، يقال مخلف عام و مخلف عامين فيحتمل أن يكون
الإطلاق بالنسبة إلى القبائل بأن يطلقه بعض دون بعض.
«و ليس (إلى قوله) الراعية» لا خلاف بين الأصحاب في أن السوم شرط في الأنعام الثلاثة، و أن لا تكون عوامل، و قد ذكر ما يدل عليه في خبر زرارة و الفضلاء- و روى الشيخ في الصحيح، عن زرارة بن أعين و محمد بن مسلم و أبي بصير و بريد العجلي و الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام (و أبي عبد الله عليه السلام ظ) قالا: ليس على العوامل مسن الإبل و البقر شيء إنما الصدقات على السائمة الراعية و كلما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه فإذا حال عليه الحول وجب عليه[١] و عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: ليس في شيء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة، الإبل، و البقر، و الغنم و كل شيء من هذه الأصناف من الدواجن (أي المعلوفات و العوامل) فليس فيها شيء
[١] التهذيب باب وقت الزكاة خبر ١٤.