روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٣١ - بَابُ الْغُسْلِ فِي اللَّيَالِي الْمَخْصُوصَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ مَا جَاءَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ
٢٠١٦ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ يُغْتَسَلُ فِي لَيْلَةِ سَبْعَ عَشْرَةَ.
٢٠١٧ وَ رَوَى زُرَارَةُ وَ فُضَيْلٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْغُسْلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ عِنْدَ وُجُوبِ الشَّمْسِ قُبَيْلَهُ- ثُمَّ يُصَلِّي وَ يُفْطِرُ.
______________________________
«و
قد روي إلخ» رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال:
الغسل في سبعة عشر موطنا ليلة سبع عشرة من شهر رمضان و هي ليلة التقى الجمعان، و
ليلة تسع عشرة و فيها يكتب الوفد وفد السنة، و ليلة إحدى و عشرين و هي الليلة التي
أصيب فيها أوصياء الأنبياء عليهم السلام و فيها رفع عيسى بن مريم عليه السلام و
قبض موسى عليه السلام، و ليلة ثلاث و عشرين يرجى فيها ليلة القدر الخبر[١] و في
الصحيح، عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام و ذكر غسل الثلاث الليالي في شهر
رمضان[٢] و ظاهره
الليالي الأول و قد تقدم أيضا.
«و روى زرارة و الفضيل» في الصحيح و رواه الكليني في الحسن كالصحيح[٣] «عن أبي جعفر عليه السلام (إلى قوله) قبيله» أي قبل سقوط الشمس و غروبها بقليل «ثمَّ يصلي» أي بعد الغروب «و يفطر» و يدل على استحباب تقديم الصلاة و قد تقدم، و روى الكليني في الصحيح (على الظاهر) عن سليمان بن خالد قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام كم اغتسل في شهر رمضان ليلة؟ قال: ليلة تسع عشرة، و ليلة إحدى و عشرين، و ثلاث و عشرين قال قلت: فإن شق علي؟ قال: في إحدى و عشرين و ثلاث و عشرين قلت: فإن شق علي؟ قال: حسبك الآن[٤] و الظاهر أنه كان غرض سليمان تشخيص ليلة القدر فلما تشخص أنه في إحدى ثلاث قال عليه السلام حسبك هذا القدر من البيان لأن الحكمة في الإخفاء.
و في الصحيح، عن العيص بن القسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الليلة التي يطلب فيها ما يطلب متى الغسل؟ فقال: من أول الليل و إن شئت حيث تقوم من آخره، و سألته عن القيام فقال: تقوم في أوله و آخره،[٥] و روى الشيخ في الصحيح، عن بريد
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب الاغسال المفروضات و المسنونات خبر ٣٤- ٢١ من كتاب الطهارة.