روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤١١ - بَابُ قَضَاءِ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ
١٩٩٩ وَ رَوَى جَمِيلٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يَمْرَضُ فَيُدْرِكُهُ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ يَخْرُجُ عَنْهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ فَلَا يَصِحُّ حَتَّى يُدْرِكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ آخَرُ قَالَ
______________________________
له أن يصوم أكثر من ستة أيام متوالية و إن كان عليه ثمانية أيام أو عشرة أفطر
بينها يوما[١] (فالوجه)
فيه التخيير أو الحمل على التقية، مع أن الخبر ضعيف رواه الفطحية مخالف للأخبار
المستفيضة.
«و روى جميل» في الصحيح كالكليني[٢] «عن زرارة عن أبي جعفر:
عليه السلام:» و يدل على أن من استمر مرضه إلى رمضان آخر فليس عليه القضاء و إن تمكن من القضاء و لو لم يقض قضاه و تصدق عن كل يوم بمد و يؤيده ما رواه الكليني و الشيخ في القوي عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة ثمَّ أدركه شهر رمضان قابل فقال إن كان صح فيما بين ذلك ثمَّ لم يقضه حتى أدركه رمضان قابل، فإن عليه أن يصوم و أن يطعم كل (أو لكل) يوم مسكينا فإن كان مريضا فيما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام إن صح و إن تتابع المرض عليه و لم يصح فعليه أن يطعم لكل يوم مسكينا[٣] و حمل على عدم القضاء تهاونا.
لما رواه الكليني في الحسن كالصحيح، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام قال: سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر فقالا: إن كان برأ ثمَّ توانى (أي قصر) قبل أن يدركه رمضان الآخر صام الذي أدركه و تصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين و عليه قضاؤه و إن كان
[١] التهذيب باب قضاء شهر رمضان إلخ خبر ٤ و باب الزيادات خبر ٨٩.